النهار
السبت 31 يناير 2026 07:26 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

تقارير ومتابعات

”الإداري” يقضي بعدم أحقية نجل ”الحريري” في الترشح للبرلمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى المهندس هيثم نجل أبوالعز الحريري عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في الترشح لعضوية مجلس الشعب، وإلغاء القرار الضمني بحرمانه من هذا الحق.

 

جاء حكم المحكمة بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري.

 

وحملت الدعوى رقم 77160 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

 

وذكر مقيم الدعوى، أنه يعمل بوظيفة مهندس بشركة للبتروكيماويات وخريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة 1999، وأنه تقدم فور تخرجه وفي الميعاد القانوني عام 2000 إلى منطقة التجنيد، لأداء الخدمة العسكرية، وخضع لكل الإجراءات، وبتاريخ 5 يوليو عام 2000 صدر قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية.

 

وأشار نجل أبوالحريري، إلى أنه لما كان ذلك، وكان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرطًا أساسيًا لتمتع المواطن بحقوقه السياسية كاملة، وكان موقفه تحوطه شكوك قوية في شأن تمتعه بتلك الحقوق من عدمه بما يحول دون حقه في الترشيح لعضوية مجلس الشعب وغيره من المجالس، وكان ذلك يشكل قرارًا إداريًا ضمنيا يمنعه من الترشح للمجالس النيابية، فإنه يحق له الطعن عليه.