النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:13 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشموع الليبي يدخل في مفاوضات مع الأهلي لضم حسين الشحات مبادرة ”يوم بلا شاشات” في ندوة بمكتبة الإسكندرية إصابة 12 عاملًا في انهيار سقف مصنع قيد الإنشاء بالمحلة الكبرى وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بجامعة الزقازيق قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل محمد محمود عميدًا لكلية الزراعة بجامعة أسيوط وزير البترول يصدر توجيهات عاجلة لضمان حقوق عمال المقاولين وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع ”تم إبلاغي بالطلاق على ستورى بعد 14 سنة زواج بدون ورقه أو إخطار مأذون” آن رفاعي تفجر مفاجأة بأنفصالها عن... المغامر الفرنسي ميكائيل سيركيرا دا سيلفا يبدأ رحلته من جدة إلى الرياض تحت شعار ”لا شيء مستحيل” الهضبة يضفي أجواء من البهجة بالعرض الخاص لفيلم السلم والثعبان ”لعب عيال ” نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي «تهتك في الرئة وكسر في الجمجمة».. تفاصيل التقرير الطبي للراحل إسماعيل الليثي السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي

أهم الأخبار

الرئاسة: السجن من 3 لـ 15 عاما عقوبة التصويت مرتين فى الاستفتاء

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.

وقال السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار نص على "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)". 
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.