النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:37 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات والتطوير بمدن أكتوبر «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب مخالفات برنامج «مودرن سبورتس» بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني ينفذ قافلة طبية شاملة ومتخصصة بالبراهمة بمحافظة قنا السفير رشيد خطابي يدعو إلى تضافر جهود صناع القرار ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية والإعلامية والمجتمع المدني لحماية الهوية العربية عمومية المالية والصناعية تقر توزيع 2 جنيه للسهم وتدرس نقل مجمع السخنة نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر بعظام الوجه والفكين بمستشفى المحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي في جراحات الوجه والفكين محافظ البحر الأحمر يتفقد وادي حوضين.. مشروع تنموي متكامل بالشلاتين محافظ البحر الأحمر يتفقد وادي حوضين.. مشروع تنموي متكامل بالشلاتين معيد بهندسة مصر للمعلوماتية يفوز بمنحة ”سكوستيب” الدولية لإجراء بحث في علوم الفضاء بناغويا اليابانية مركز المعلومات يستعرض تقرير وكالة ”فيتش” حول العوامل المحفزة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وزيرا التخطيط والعمل يناقشان عددًا من الملفات المشتركة لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري وزير التخطيط يبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة سبل تطوير التعاون

أهم الأخبار

الرئاسة: السجن من 3 لـ 15 عاما عقوبة التصويت مرتين فى الاستفتاء

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.

وقال السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار نص على "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)". 
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.