النهار
الأحد 27 يوليو 2025 08:08 صـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باسعار تبدا من 350 جنية.. مسار إجبارى علي مسرح ساقية الصاوي 31 يوليو الجاري المرة دى بالأصفر.. إطلالة جديدة لمى سليم من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي حريات الصحفيين تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقد مشروع أسامة الهواري مديرًا لأمن الغربية.. خبرات أمنية من صعيد مصر إلى قلب الدلتا وداعًا زياد الرحباني.. موسيقي بدرجة فليسوف هل يشهد العقار المصري لحظة تصحيح؟ مؤشرات التحول في السوق خلال 2025 المصيف بالتقسيط.. التمويل السياحي يدخل سوق الرحلات الصيفية عقارات الساحل بين ”الطيب والشرير”: متر بـ900 ألف ووحدة بـ90 مليون تفتح باب الجدل بالصور..مصطفى شوقي يتعاقد مع ريتشارد الحاج لإنتاج وتوزيع أغانيه وزير الثقافة يعلن إطلاق الخطة القومية لإحياء صناعة السينما وتحويل الأصول المعطّلة إلى منصات إنتاج حديثة 7 آلاف مواطن في مؤتمر مستقبل وطن بجرجا لدعم مرشحي «الشيوخ 2025».. ودعوات شعبية ودينية للمشاركة والتصويت أدعية لزيادة الرزق من السنة النبوية

أهم الأخبار

الرئاسة: السجن من 3 لـ 15 عاما عقوبة التصويت مرتين فى الاستفتاء

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.

وقال السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار نص على "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)". 
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.