النهار
السبت 23 أغسطس 2025 09:03 مـ 28 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب خلافات شخصية.. تفاصيل القبض على التيك توكر سمسم مصر وزوجته بتهمة استدراج شاب وضربه وإجباره على توقيع إيصال أمانة فبراير المقبل.. مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض ”عالم الذكاء الاصطناعى” ”AI Everything مستقبل وطن يكرّم أمانات خليج العقبة لجهودهم المتميزة في انتخابات مجلس الشورى بدهب 20 جامعة مصرية تشارك في ملتقى الابتكار المستدام بجامعة طنطا مسابقة دولة التلاوة لاختيار أفضل الأصوات بمسجد النصر بمحافظة الدقهلية تفاصيل ضبط البلوجر نورهان حفظي بالجيزة بتهمة نشر فيديوهات خادشة وحيازة مخدر الآيس استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية فور وصوله العاصمة التايلاندية فضيحة إعلان الزمالك.. سيدة تطالب بـ20 مليون جنيه بعد تسريب رقم هاتفها في فيديو تقديم عدي الدباغ.. و23 سبتمبر أولى الجلسات مضبوطات بقيمة 18 مليون جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات وضبط آخرين وبحوزتهم أسلحة ومخدرات في قنا رئيس جامعة المنصورة يُكرِّم وفد جامعة المستقبل العراقية في ختام البرنامج التدريبي المشترك في ذكرى ميلاد الكوميديان المثقف عبد السلام النابلسى ملك العود والعندليب وابو ضحكة جنان.. ثنائيات صنعت نجاح لاينسي ”الحياة والأمل”.. قافلة إماراتية جديدة لدعم مستشفيات غزة

تقارير ومتابعات

النص النهائي لتعديل قانون الجامعات

النص النهائي لمشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات المعروض على رئيس الجمهورية والمتضمن إضافة مادة جديدة تحت رقم «184» مكرر، لتوفير الانضباط داخل الجامعات المصرية.


وأكدت المذكرة المعروضة على رئيس الجمهورية أن «تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي يقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم والقيم الرفيعة في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل وخدمة الإنسانية».

كما جاء في المذكرة أن المجلس الأعلى للجامعات قرر الموافقة على إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحت رقم 184 مكرر، نصها: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شىء من ذلك».


وأضافت المادة: «أن يتخذ رئيس الجامعة عقوبة الفصل بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع واحد على الأكثر، يخطر فيه المُحال مرة واحدة ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة، ويكون الطعن على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، دائرة الموضوع».


وطالبت المذكرة رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.


وأفادت  مصادر مطلعة أنه تم الاستقرار على أن يكون الطعن على أحكام مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية.