النهار
الأحد 16 يونيو 2024 07:55 مـ 10 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري تشكيل المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز هولندا تهزم بولندا بثنائية في أمم أوروبا احتفالاً بعيد الأضحى.. كرنفالات وعروض عرائس بمراكز شباب كفر الشيخ حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون أداء المناسك .. ويرمون جمرة العقبة الكبرى.. والبعثة توفر كافة الخدمات في مشعر منى التعادل هدف لهدف يحسم الشوط الأول من مواجهة بولندا وهولندا ”مصر الخير” تتولى ذبح الأضاحي نيابة عن المتبرعين في أكثر من ٦٦ مجزر على مستوى الجمهورية بمشاركة 1200 جمعية الزراعة..تتابع برامج تربية التقاوى وتفحص عينات التصدير ومنع التعديات على الأراضى والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي «آي صاغة»: 1.5% ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألف و871 حاجا مصريا من خلال عيادات بعثة الحج الطبية في مكة والمدينة رئيس مدينة مرسى علم يستقبل وفد جمعية كنيسة العذراء مريم و الانبا كاراس بمرسى علم التشكيل الرسمي لمباراة بولندا ضد هولندا فى يورو 2024

تقارير ومتابعات

إرهابيون بقرار جمهوري

 

 أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لم تكن تعلم عدداً ممن شملتهم قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس السابق محمد مرسى والتى تضمنت عناصر إرهابية ومحكوما عليهم بالإعدام وتجار سلاح ومخدرات؛ الغريب أن معظم هؤلاء متورطين  فى أحداث سيناء واعتصامى رابعة والنهضة وغيرها من أعمال العنف التى اندلعت فى ربوع البلاد فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

تقول الأرقام  التى لدى بعض الجهات السيادية أن العناصر التى أفرج عنها »مرسى« بقرارات عفو رئاسية وصلت إلى 59 سجيناً بينهم 56 ألقى القبض عليهم ما بين عامى 2010 و2012 بتهمة تهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى سيناء، وعناصر أخرى إرهابية بعضهم كان محكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى 3 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن بتهمة حيازة سلاح عام 2005 أثناء انتخابات مجلس الشعب.

الغريب أن  «مرسى» أرسل تلك الأسماء الإرهابية التى أفرج عنها  مباشرة إلى مصلحة السجون دون عرضها على اللجان المشكّلة من وزارة الداخلية لفحصها ومراجعة شروط العفو من عدمه. خاصة  أن قرارات «مرسى»  وقتها فى هذا الشأن نافذة ولا تملك وزارة الداخلية حق إعادتهم للسجون مرة أخرى أو القبض عليهم إلا بموجب أمر قضائى أو ثبوت تورطهم فى أعمال إجرامية بعد حصولهم على قرارات العفو. . خطورة قرارات العفو  لا تقتصر عن المفرج عنهم بل تكمن فى أن بعض هؤلاء كان  لهم أتباع وقاموا بتجميع أنصارهم فى سيناء عقب عزل «مرسى» والقيام بأعمال إرهابية  لا يزال صوت وجعها فى قلب مصر يدوى عالياً حتى كتابة هذه السطور .

القضاء يحسم مصير عفو مرسى الرئاسى 4 فبراير 2014

للتخلص من آثار قرار الرئيس المعزول  محمد مرسى بالعفو عن إرهابيين  لجأ البعض إلى القضاء لإلغاء هذا القرار وقد قررت محكمة القضاء الإدارى  بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية من ماجدة نجيب المخامية والتى تطالب بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو للمحكوم عليهم جنائيا، فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن لجلسة 4 فبراير المقبل.      

وقد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ، ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين للرئيس المعزول محمد مرسى.

وأضافت الدعوى أن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات ، حيث قام الرئيس المعزول محمد مرسى بعد ثورة يناير المجيدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والذين قاموا باغتيالات رموز وشخصيات سياسية.

وقالت الدعوى إن ما يحدث فى سيناء والقاهرة وبعض المحافظات، هو من تدبير هؤلاء الخطرين امنيا ، والذين يجب إعادتهم إلى محبسهم مرة ثانية.

عفو مرسى عن الإرهابيين سابقة لم يحدث  له مثيل فى تاريخ العالم

نقاش عام داخل إحدى المواصلات العامة كان يدور بين الركاب عن الإرهاب الذى تتعرض له مصر دولة وشعبا وتسبب فى نزيف من الدماء الذى مايلبث أن يجف حتى يتجدد بوقوع حادث غادر أخر ينفذه مجموعة من الارهابيين بقلب ميت وعقيدة متشددة تحلل القتل وسفك الدماء رغم أن الدين الحنيف جعل قتل النفس من أشد الكبائر وحرم الدماء وجعل لها قدسية خاصة. النقاش استمر لعدة دقائق قبل أن يتدخل شخص ما ..عرف نفسه بأنه أحد أقارب مجندى الأمن المركزى الذى قتلهم عاصم عبد الماجد وجماعته بدم بارد أول أيام عيد الأضحى عام 81 الواقعه التى عرفت إعلاميا بمذبحة أسيوط  متعجبا من كون عاصم عبد الماجد وأمثاله من الإرهابيين الذين نفذوا عددا من المذابح مازالوا على قيد الحياة كل هذه السنوات رغم ضلوعهم فى القتل العمد وترويع المواطنين ليخرجوا فى النهايه بعفو رئاسى وكأن المجتمع سامحهم وكأنهم هم أيضا لديهم قابلية للتعايش مع المجتمع الطبيعى وكأن اولياء الدم البرئ رضوا عن ذلك؟! احتد النقاش حول نظرة قانون العقوبات لهذه الجرائم التى من شأنها تهديد الأمن الداخلى للدولة ليطرح النقاش عددا من الأسئلة المحورية والهامة التى تشغل عقل الرأى العام المصرى خاصة فى ظل حربه الضروس مع الإرهاب

هل توجد مواد مخصصة للإرهاب فى قانون العقوبات المصري؟

ما مدى صحة مايشاع أن عقوبة الإعدام تطبق إذا كان الجانى فردا واحدا أما إن كانت جماعة فتقل إلى المؤبد وأن كان ذلك صحيحا جنائيا هل يتم تطبيق تلك القاعدة على التشكيل الإرهابى الذى ينفذ عملا إجراميا ؟  

هل يحق لرئيس الجمهوريه أن يهب العفو لمن يريد أم حوله ضوابط ؟

هل فى قانون العقوبات عوار يحتاج لمناقشته وتصحيحه لمواجهة تلك الجرائم التى يدفع ثمنها المجتمع كله؟

للإجابة عن الأسئلة يقول المستشار «محمد ناجى شحاته» رئيس محكمة جنايات القاهره نص الماده 234 من قانون العقوبات قرر عقوبة للقتل العمد إذا تجرد من الظروف المشددة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة  إذا اقترنت بجناية القتل العمد والتى تتمثل فى سبق الإصرار أو الترصد أو سبق الإصرار والترصد معا وإذا اقترن بالقتل العمد جناية أخرى سابقة عليه أو لاحقه فتجمعهما رابطة زمنيه أو إذا كان القصد من القتل التأهب لجنحه القتل المرتبط أو القتل بالسم.

 يضيف المستشار ناجى أن كل الحالات السابقه ترتفع عقوبة القتل العمد الى الإعدام إلا أن المشرع فى هذه النصوص مقدمة البيان لم يحظر على القاضى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات وهى متعلقه بما يلحظه القاضى من ظروف وملابسات تستوجب منه النزول على العقوبة الأصلية إلى الحد الأدنى إلى السجن المؤبد.

يقول المستشار ناجى أما إذا ارتكب الجانى القتل العمد وترتب على ذلك قتل العديد من الضحايا ففى هذه الحاله يضع القاضى فى اعتباره أن هذه النوعيه من الجناه هى نوعيه خطرة على المجتمع ينبغى ان ينزل عليها عقوبة الإعدام إلا أن ذلك غير مقيد للقاضي.

هناك اعتقاد بين العامه من الناس أنه إذا زاد عدد الجناه وكان المجنى عليه واحد أو أكثر ففى هذه الحاله لايحكم بإعدام الفاعلين وهو اعتقاد خاطئ لأن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس أن المشرع تطلب فيها قصدا جنائيا خاصا يسمى (نية إزهاق الروح) وهذا القصد ينبغى أن يتوافر أمام القاضى بالإضافة للقصد الجنائى العام (العلم والإرادة) فاذا ما توفرت اركان جناية القتل العمد المفهوم  لا يتأثر ذلك بالعقوبه فمثلا اذا اتفق 7 متهمين على قتل شخص واحد بنية مبيته فوجب عليهم تنفيذ حكم الاعدام خلافا لما يعتقده العامة انه لايحق او لايجوز اعدام اكثر من نفس مقابل نفس واحده.

 يوضح المستشار ناجى حديثه بمثال حى ويقول أنه عرض عليه وعلى دائرة المحكمة إبان عمله فى محكمة جنايات اسيوط قضية قتل عمد متوافر فيها سبق الإصرار والترصد بان قام 4 اشقاء بقتل جارهم فى الارض الزراعيه مستحضرين بنادق اليه وتربصوا به فقتلوه فصدر حكم الدائرة بتوقيع عقوبة الاعدام على الاشقاء الاربعه.

 حول وجود مواد خاصة بالإرهاب فى قانون العقوبات يجيب المستشار ناجى ويقول أن قانون العقوبات به بابين الأول والثانى يتضمن فصولا تتعلق بمراعاة ان قصد الجانى قد يكون إرهاب أو ترويع المواطنين وفى هذه الحاله شدد المشرع العقوبه فى جرائم متعدده برفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة التى قد تصل إلى الإعدام.

 قانون العقوبات الحالى كفيل بمواجهة اى جريمة إرهابية بحيث إذا ثبت أمام القاضى ان القصد هو القتل العمد والإرهاب فقد وضع أمامنا نصا جازما بحيث يستوجب تطبيق عقوبة الإعدام وينبغى أن نعود إلى قاعدة أصلية واصيله متمثله فى (اعطنى قانونا معيبا وقاضيا جيدا أضمن لك العداله).

لكن .. هل هناك قانون صريح؟ وإذا كان أى حادث إرهابى مقصود منه القتل وينتج عنه ضحايا فلماذا لايصدر قانونًا مباشرًا بتطبيق حكم الاعدام دون وجود حد أدنى؟

القانون الحالى ليس به حوار وأكرر أعطنى قانونا معيبا وقاضيا جيدا أضمن لك العدالة.

 أما عن العفو فيقول المستشار ناجى العفو نوعان قضائى ولسنا بصدد الحديث عنه ورئاسى ولم يحدث فى تاريخ مصر ان صدر قرارا بالعفو الرئاسى إلا فى عهد النظام السابق فجريمة الإرهاب لها نوعيه خاصة فالأصل أنها ليس لها عفوًا لأنها تضر بالمجتمع فماحدث سابقه خطيرة لأن خروج مثل هؤلاء الإرهابيين بقرارات عفو من شأنها تصدير الإرهاب للمجتمع والنظام السابق حصن نفسه بقرارات دستوريه فلم يكن قانونيا يجوز الطعن عليها.