الأحد 19 مايو 2024 03:07 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

نائب رئيس ”النقض”: الدول العربية ملزمة بالقبض على أعضاء الإخوان

أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، أن تصنيف تنظيم الإخوان كتنظيم إرهابى سيترتب عليه العديد من التداعيات الإقليمية القانونية، من أهمها وأخطرها تطبيق أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 على هذا التنظيم، وهى أول اتفاقية إقليمية تعرف الإرهاب والجريمة الإرهابية، وكان لمصر دور أصيل فى صياغة أحكام هذه الاتفاقية.

وأوضح "ماجد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإرهاب وفقًا لهذه الاتفاقية هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 

وأشار إلى أن الجريمة الإرهابية هى أى جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذًا لغرض إرهابى فى أى من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلى، أو تحظرها اتفاقيات الأمم المتحدة السارية فى الدول العربية المعنية.

وقال إنه طبقًا لهذه الاتفاقية يحظر الانضمام إلى أى جماعات تمارس الإرهاب، وتلتزم الدول بملاحقة ومحاكمة من ينتمون إلى تلك الجماعات وقياداتها وسائر عناصرها، ومن أهم الالتزامات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية أنها تلزم الدول العربية المصدقة عليها بالقبض على مرتكبى الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقًا للقانون الوطنى، أو تسليمهم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليهم التسليم، وكذا تجميد والتحفظ على مصادرة الأموال المستخدمة فى أعمال إرهابية، وفى المساعدة فى التحقيقات فى الجرائم الإرهابية فيما بينها، وفى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا إرهابية، كما تلتزم أيضًا بتبادل المعلومات فيما بينها عن تلك الجماعات.

وذكر نائب رئيس محكمة النقض، أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2010 وافق مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب على اتفاقية أخرى هامة هى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 5 أكتوبر 2013، وتلزم هذه الاتفاقية الدول العربية المصدقة عليها بالتعاون فيما بينها فى تعقب وتجميد والتحفظ على الأموال المتحصلة أو المستخدمة فى تمويل الإرهاب، ويندرج تحت الحظر فى هذه الاتفاقية تقديم أو اكتساب أو حيازة الأموال لتمويل الإرهاب. 

وتلتزم الدول الأطراف فى الاتفاقية بضبط تلك الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها، وللدول الأطراف طلب استرداد تلك الأموال إذا كانت متحصلة أو متعلقة بأفعال إرهابية تم ارتكابها فى أراضيها، كما تلتزم الدول الأطراف بالقبض على وبتسليم المتهمين والمحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية للدول الطالبة، وهى الدول التى وقعت مثل تلك الجرائم على أراضيها أو يحمل المتهمين والمحكوم عليهم جنسيتها، ومن الدول المصدقة على هذه الاتفاقية الأردن وقطر والسعودية والعراق وفلسطين والكويت.