النهار
الإثنين 30 مارس 2026 06:40 صـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحذير أمريكي في القاهرة.. دعوات للحذر وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتفاصيل دقيقة لعبور طابا تكريم يعكس قوة التأثير.. الثقافة تحتفي بالمستشارة أمل عمار في يوم المرأة المصرية ليلة وفاء للعندليب.. الأوبرا تُعيد إحياء سحر عبد الحليم حافظ بين الشجن والرومانسية «تعليم القاهرة» تحسم الجدل: استئناف امتحانات مارس 2026 غدًا وفق الجداول المعلنة رحيل فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما والدراما عن عمر يناهز ال 68 عام ما سر اختيار إسلام آباد ساحةً للمفاوضات بين واشنطن وطهران ؟. عسكري باكستاني سابق يوضح خلاف عائلي بين زوجين سابقين يتحول إلى حريق بمحل بقالة بالشرقية محافظ صعدة للنهار: دعم مصر للشرعية والوحدة اليمنية يحظى بتقدير كل الأجيال القبض على المتهمين بتحطيم زجاج قطار في بني سويف أثناء محاولة فتح الباب بالقوة تفاصيل القبض على عامل دليفري حول شقة طالبة لمسرح ابتزاز وتصوير خادش بالجيزة وزير التعليم: امتحانات الإعدادية من الكتاب المدرسي...وضوابط صارمة لاختيار رؤساء اللجان رئيس جامعة المنوفية يجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي للتصنيفات الدولية لتعزيز الحضور العالمي والارتقاء بالمؤشرات الأكاديمية

أهم الأخبار

قراران جمهوريان بعدم ترخيص سيارات الأجرة المصنوعة من 20 عامًا وإخلاء أراضي سجون

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارين جمهوريين بعدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة ونقل الركاب التي مضى على صنعها 20 سنة، وإخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء أخرى بديلة من حصيلة بيعها.


وجاء القرار الجمهوري الأول بالقانون رقم 160 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن القرار الجمهوري المادة الأولى: يستبدل بنص البند «4» من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتي: «يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها 20 عامًا، الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 أغسطس 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب». ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بعد موافقة الرئيس «منصور» عليه فى 3 ديسمبر الجاري.


كما أصدر الرئيس منصور قرارًا جمهوريًا رقم 662 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة من حصيلة بيعها، وجاء التعديل كالتالي: «يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2007 النص الآتي: يختص صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية ببيع أراضي السجون التي يتم إخلاؤها والمبينة في المادة الأولى من القرار في بناء وتجهيز سجون أخرى بديلة أو استغلال هذه الأراضي في إقامة منشآت شرطية جديدة»، وصدر القرار في 3 ديسمبر الحالي ونشرته، الأربعاء، الجريدة الرسمية.