النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 08:34 مـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يزور السعودية ويبحث مع محمد بن سلمان تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع بالمنطقة رئيسة ”القومي للمرأة” تهنئ المستشار حسين مدكور برئاسة هيئة قضايا الدولة وتؤكد أهمية التعاون في دعم قضايا المرأة رئيس ”الوطنية للانتخابات” يهنئ المستشار حسين مدكور برئاسة هيئة قضايا الدولة ويشيد بدور الهيئة في الانتخابات رئيس هيئة قضايا الدولة يبحث التعاون مع ”المنتور” ويُكرم المستشارين المتميزين في برامج التدريب الإلكتروني متحدث «التعليم» يكشف حقيقة الشائعات المتداولة حول نظام البكالوريا وزير التعليم يبحث مع رئيس جامعة هيروشيما تطوير التعليم الفني والتكنولوجي خبراء الاقتصاد والقانون والشريعة يناقشون «مجابهة تحديات الأمن القومي المصرى» بإعلام عين شمس ”محافظ القليوبية” يستعين بخبير عالمي لإنقاذ مصاب حريق الشدية ببنها معجزة طبية في بنها.. استخراج مقص حديدي من جمجمة مريض وإنقاذ حياته مسجد الميناء الكبير بالغردقة ينظم رحلة بحرية للطلاب المتميزين من البرنامج الصيفي للطفل . إنقاذ مريض من بتر ذراعه بعد جراحة دقيقة ببنها LEVEL INFINITE تكشف عن أحدث عروضها المشوقة في فعالية INTO THE INFINITE خلال معرض GAMESCOM 2025

أهم الأخبار

الببلاوي يناقش اليوم قوانين مكافحة الإرهاب والتظاهر تمهيداً للعمل بهم

أرشيفية
أرشيفية

يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، اليوم الأربعاء- خلال اجتماعه- قانونى مكافحة الإرهاب والتظاهر، الذى أعدتهما اللجنة التشريعية بوزارة العدل، وذلك للموافقة عليهما تمهيدا لعرضهما على المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية.

وأوضح مصدر قضائى بأن اللجنة التشريعية بوزارة العدل انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والذى تم مناقشته على مدار الأيام الماضية من أجل الوصول بعقوبات رادعة لظاهرة الإرهاب التى بدأت تتصاعد حدتها مع سقوط نظام الإخوان، ومحاولة ترويع المواطنين الآمنين. 

وتتضمن المسودة النهائية لمشروع قانون الإرهاب تعريفه بحيث يكون العمل الإرهابى هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، متى كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها، أو منع أو عرقلة قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبيعة فى الكوارث والأزمات إذا ارتكب بقصد تحقيق أحد الأهداف المبينة فى هذا القانون.

وتنص المادة 10 من القانون على أنه "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، فيما نصت المادة 11 على أن يعاقب بالسجن كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى منظمة إرهابية، أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.