النهار
السبت 14 مارس 2026 01:57 صـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أهالي كوم الدكة يدعون جماهير الاتحاد السكندري للإفطار السنوي خواطر التراويح تؤكد على القيم الإيمانية والتربوية المستلهمة من معاني الشهر الكريم بأوقاف جنوب سيناء رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل زيدان: الحرب المشتعلة هي حرب ”اليائسين المتوسّلين بالدين” وأنصح بألا تتورط مصر في هذه الحرب المغرب يستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج دول الخليج تثمن جهود ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية مشروع «مسام» يتلف 926 لغماً ومخلفات حربية في المكلا دول الخليج تعبر عن امتنانها لملك المغرب على موقفه الداعم وتضامنه بعد العدوان الايراني مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء درس التراويح بالأزهر يوضح أهمية نعمة الأمن في استقرار المجتمعات ”العلوم الصحية” تكرم 14 أما مثالية في حفل الإفطار السنوي لنقابة الجيزة بروايات« حفص وإسحاق وأبوالحارس ورويس».. قرّاء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في الليلة الرابعة والعشرين من رمضان

تقارير ومتابعات

السبت القادم أولى جلسات دعوى إلغاء منع وسائل الاعلام من متابعة المحاكمات

محمد العمدة
محمد العمدة
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة يوم السبت المقبل 12 فبراير، ،لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من النائب محمد العمدة ، ومحمد عبد الوهاب المحامى، ضد قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات.كان العمدة قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 5469 لسنة 65 ق، طاعناً على قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات، ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أى وسيلة إعلامية، وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات.استند العمدة وعبد الوهاب فى دعواهما إلى أن القرار جاء مخالفا للدستور والقانون ومتناقضا مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصرى، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالميا وفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة، والتى حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحه ورددتها القوانين المختلفة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية