الخميس 28 مارس 2024 05:31 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروع بيئى تنموى في ”حي النور” محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة وكيل صحة بالشرقية ييتابع عمليات الوصلات الشريانية بمستشفى الزقازيق العام إزالة 5 حالات تعدى ومخالفة بناء بحي شرق أسيوط وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات الفنية وإلادارية أبو حطب يتابع توزيع السكر المدعم على مدار اليوم بقرى ومركز الشهداء في المنوفية رئيس مدينة القصير يتابع اخر مستجدات الأعمال بالشوارع المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة محافظ أسيوط يشدد على رصد المخلفات وإزالتها أولًا بأول.. وإزالة 5 حالات تعد ومخالفة بناء بحي شرق المنوفية : عبدربه يعقد اللقاء الجماهيري اليومي ويوجه بإجراءات عاجله لحل شكاوى المواطنين بمنوف مصر الخير توزع 17 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية اخر عروض ”هل هلالك”.. الاثنين القادم 8 مليار جنية تكلفة مشروعات التطوير العقارى لتعظيم الاستفادة من أراضى شركة الإسكندرية

رمضانيات

زكاة الفطر لمن؟ وما وقت إخراجها؟ وكيف يتم تحديد قيمتها؟

دار الافتاء
دار الافتاء


 
تجيب دار الإفتاء المصرية : زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعــــالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة 060) 

مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم أولى الأصناف ولأنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية ، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة ، بل يجوز ذلك قبل رمضان . 

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ولكنها لا تسقط من ذمته إذا تأخر عنها لأنها دين فإذا أخرجها عن يوم العيد آثم وبقيت في ذمته والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد ، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . 

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة وقال : إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف الصاع والمقرر شرعاً أن تراعى مصلحة الفقراء والمساكين أولاً وأخيراً في إخراج الزكاة ، ومما لا شك فيه أن إخراج النقود فيه فوائد كثيرة كما وأنه أكثر نفعاً للمحتاجين ويحقق بذلك مصلحة الفقراء والمساكين أكثر مما لو كان حبوباً . 

وعلى ذلك فدار الإفتاء تميل إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد في الوقت المناسب لذلك .