النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 10:31 صـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة.. ملحمة رياضية إنسانية بتنظيم شباب يدير شباب هل يكون إقليم أرض الصومال طرفاً في اتفاقات أبراهام؟ الأمن يقتحم أوكار المخدرات بشبرا الخيمة.. سقوط ”شقاوة” ورفيقه بهيروين وبودر بعد 48 ساعة من اختفائه .. العثور على جثمان شاب غريق بمحافظة أسيوط إقليم «أرض الصومال».. نواة لصراع جديد بين الصين وأمريكا قصة إقليم أرض الصومال.. من التفكك إلى الاعتراف وخطورته «فولكلوريتا» تعيد إحياء الذاكرة الشعبية في أمسية غنائية بقبة الغوري أسباب اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة ذات سيادة.. كواليس مهمة في يومها العالمي.. «العربية بين الذاكرة والمستقبل» على مائدة المجلس الأعلى للثقافة «حلقة القاهرة النقدية» تفتح ملف المشروع الفكري للدكتور سيد ضيف الله في بيت الشعر العربي الثقافة تحتفل مع بورسعيد بعيد النصر.. الفنون الشعبية والأغاني الوطنية توحّد الذاكرة والوجدان في الذكرى الـ69 دار الكتب تستعيد سيرة درية شفيق.. أيقونة تحرر المرأة والوطن من النيل إلى البرلمان

رمضانيات

زكاة الفطر لمن؟ وما وقت إخراجها؟ وكيف يتم تحديد قيمتها؟

دار الافتاء
دار الافتاء


 
تجيب دار الإفتاء المصرية : زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعــــالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة 060) 

مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم أولى الأصناف ولأنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية ، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة ، بل يجوز ذلك قبل رمضان . 

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ولكنها لا تسقط من ذمته إذا تأخر عنها لأنها دين فإذا أخرجها عن يوم العيد آثم وبقيت في ذمته والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد ، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . 

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة وقال : إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف الصاع والمقرر شرعاً أن تراعى مصلحة الفقراء والمساكين أولاً وأخيراً في إخراج الزكاة ، ومما لا شك فيه أن إخراج النقود فيه فوائد كثيرة كما وأنه أكثر نفعاً للمحتاجين ويحقق بذلك مصلحة الفقراء والمساكين أكثر مما لو كان حبوباً . 

وعلى ذلك فدار الإفتاء تميل إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد في الوقت المناسب لذلك .