النهار
الجمعة 25 يوليو 2025 03:42 صـ 29 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرة مجانية” لـ”الخامس على الثانوية” في المنوفية تقديرًا لتفوقه عاجل.. 7000 جنيه حد أدنى للأجور و6.5% فقط بطالة.. كيف استعادت الدولة كرامة العامل المصري؟.. اتحاد العمال يكشف لـ”النهار” إقبال جماهيري كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بتفقدان محطة مياه شرب ”ميت خميس” بطاقة ٢٠٤ الاف م٣/يوم وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تعقد اجتماعا تنسيقيًا مع رؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية محافظ الدقهلية: تسليم أرض المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة جمصه لهيئة الأبنية التعليمية لجان الغش بالثانوية... جدل على السوشيال ميديا بعد تداول منشورات برسوب 71% من طلاب أولى طب قنا الزمالك يواصل استعداداته بثلاث وديات قوية بعد معسكر العاصمة الإدارية جوان لابورتا يعلّق على ”حفلة لامين يامال”: ”الندم الوحيد أني ما رحتش” الأخدود السعودي يفتح باب التفاوض لضم وسام أبو علي من الأهلي المصري نجوم يد الأهلي يلفتون أنظار كبار أوروبا بعد موسم تاريخي في ختام معسكر الإسكندرية.. مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد بدون أهداف

حوادث

22 فبراير الحكم بقضية أصحاب مخازن الأدوية

حجزت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة دعوى اصحاب مخازن الادوية للحكم بجلسة 22 فبراير القادم .وكان مقيمي الدعاوى قد أقمن دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ، طاعنين على قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية عدد في 29/1/2009 ، المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية ، ومطالبين بإلغائه.أستند المدعيين في دعواهم لمخالفة القرار لأحكام الدستور ، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه ( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) ، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من القرار الطعين قد جاء مخالف لهذا النص ، حيث ينص على أنه( يخضع المخزن المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حالة ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون أخر أو مخالفة أحكام هذا القرار ... تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية ..) ، كما أستندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055 ، ومخالفته لأحكام قانون التجارة ، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات السيد رئيس الجمهورية ، وأستندوا إلى الجاهلة في بعض بنود القرار والاستحالة في التنفيذ ولعدم وجود سبب للقرار.وقد ذكر في إحدى تلك الدعاوى ، أن قرار وزير الصحى جاء مجحفاً بمصالح وحقوق الشركة الطاعنة كما يعرضها لمخاطر واضرار بالغة تؤدي في النهاية حتماً للتوقف عن العمل والانسحاب من السوق وتسريح عمالها وإغلاق مقرها.