النهار
الخميس 5 مارس 2026 08:03 صـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ على مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك من النبوءة إلى ساحة المعركة.. جدل حول ربط قرار الحرب بخطة إلهية داخل الجيش الأمريكي إقبال كثيف وأجواء روحانية في صلاة التراويح بمسجد الحسين في 14 رمضان أسامة شرشر يشيد بمسلسل (صحاب الأرض) ويطالب «المتحدة» بإنتاج أعمال موجهة للجمهور الأمريكي والأوربي حكومة الإمارات تؤكد ان الدولة على اعلى درجات الجاهزية للدفاع عن أراضيها وحماية شعبها شراكة إستراتيجية بين ”نتورك انترناشيونال و مصرف السراج الإسلامي” لتعزيز المدفوعات الرقمية و الشمول المالي في ليبيا سي آي كابيتال القابضة نمو المحفظة القائمة للمجموعة إلى 27.8 مليار جنيه مصري، محققة زيادة سنوية قدرها 28%. نتورك أنترناشيونال تمكن قبول Apple Pay لبطاقات أربع بنوك ضمن الموجة الثالثة لبرنامج الترميز نتسكاوت ترصد نقلة نوعية في هجمات حجب الخدمة الموزعة مع تصاعد احترافية منفذي الهجمات وتطور بنيتهم التحتية ”هواوي كلاود” تطلق أحدث ابتكاراتها في حلول السحابة الهجينة فائقة المرونة هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً

حوادث

22 فبراير الحكم بقضية أصحاب مخازن الأدوية

حجزت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة دعوى اصحاب مخازن الادوية للحكم بجلسة 22 فبراير القادم .وكان مقيمي الدعاوى قد أقمن دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ، طاعنين على قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية عدد في 29/1/2009 ، المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية ، ومطالبين بإلغائه.أستند المدعيين في دعواهم لمخالفة القرار لأحكام الدستور ، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه ( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) ، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من القرار الطعين قد جاء مخالف لهذا النص ، حيث ينص على أنه( يخضع المخزن المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حالة ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون أخر أو مخالفة أحكام هذا القرار ... تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية ..) ، كما أستندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055 ، ومخالفته لأحكام قانون التجارة ، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات السيد رئيس الجمهورية ، وأستندوا إلى الجاهلة في بعض بنود القرار والاستحالة في التنفيذ ولعدم وجود سبب للقرار.وقد ذكر في إحدى تلك الدعاوى ، أن قرار وزير الصحى جاء مجحفاً بمصالح وحقوق الشركة الطاعنة كما يعرضها لمخاطر واضرار بالغة تؤدي في النهاية حتماً للتوقف عن العمل والانسحاب من السوق وتسريح عمالها وإغلاق مقرها.