الإثنين 20 مايو 2024 04:27 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
27 مايو ..الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي الزمالك خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله رئيس جامعة القاهرة ووزير المالية يفتتحان فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين جولد بيليون: مستوى قياسي جديد للذهب في البورصة العالمية بسبب الفائدة شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغا للنائب العام ضد روتانا.. ما القصة؟ البورصة تواصل صعودها بمنتصف الجلسة .. والسوقي يقفز بنسبة 1.09٪ بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية الإسماعيلي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية في خطاب رسمي انطلاق «كورس التناغم الزوجي» للمقبلين على الزواج بالبحر الأحمر احتفالية ندوات الفكر الصوفي وأسرار اللغة ببيت السناري ”دنيا” تشارك منشورات جمهورها في ذكرى وفاة والدهما النجم سمير غانم رئيس الرقابة الصحية يشهد تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي ”GAHAR EGYCAP” لتخريج كوادر طبية متخصصة في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد

حوادث

تأجيل دعوى أصحاب مخازن الادوية ضد الجبلى

حاتم الجبلى
حاتم الجبلى
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين ، تأجيل نظر أكثر من 30 دعوى قضائية تقدم بها عدد كبير من أصحاب شركات تجارة وتوزيع ضد حاتم الجبلي وزير الصحة لجلسة 26 اكتوبر للاطلاع .كان مقيمي الدعاوى قد أقمن دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ، طاعنين على قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية عدد في 29/1/2009 ، المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية ، ومطالبين بإلغائه .وأستند المدعيين في دعواهم لمخالفة القرار لأحكام الدستور ، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه ( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) ، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من القرار الطعين قد جاء مخالف لهذا النص ، حيث ينص على أنه( يخضع المخزن المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حالة ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون أخر أو مخالفة أحكام هذا القرار ... تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية ..) ، كما أستندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055 ، ومخالفته لأحكام قانون التجارة ، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات السيد رئيس الجمهورية ، وأستندوا إلى الجاهلة في بعض بنود القرار والاستحالة في التنفيذ ولعدم وجود سبب للقرار .وقد ذكر في إحدى تلك الدعاوى ، أن قرار وزير الصحى جاء مجحفاً بمصالح وحقوق الشركة الطاعنة كما يعرضها لمخاطر واضرار بالغة تؤدي في النهاية حتماً للتوقف عن العمل والانسحاب من السوق وتسريح عمالها وإغلاق مقرها .