النهار
الخميس 9 أبريل 2026 11:40 صـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليمن : اجتماع تنسيقي لوزارتي الصحة والشئون القانونية لتعزيز التكامل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية للقطاع الصحي الإسكندرية تحتفي بآلام المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة محافظ البحر الأحمر في لقائه مع الصحفيين يكشف عن حزمة متكاملة من الحلول لتطوير المحافظة الصحة تعلن إطلاق الشبكة القومية للسكتة الدماغية لسد 3 فجوات حرجة في المنظومة العلاجية الصحة تكشف استراتيجية متكاملة لمواجهة السكتة الدماغية.. إتاحة شاملة وسرعة استجابة وجودة قائمة على التدريب استراتيجية وطنية متكاملة للحروق.. الصحة تكثف الجهود مع “الصحة العالمية” لإنقاذ الأرواح وتطوير 53 مركزًا تجديد تكليف منال مأمون رئيسا للإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب ما هي أسباب نقص فيتامين د وتأثيره على الصحة؟ نشرة «النهار» الإخبارية اليوم الأربعاء الثامن من شهر أبريل 2026 غدا.. أسامة جمال محاضرًا في ورشة عن الرصد الإعلامي والاستماع المجتمعي بجامعة عين شمس حقيقة إلغاء تطبيق ماسنجر نهائيًا في 16 أبريل

حوادث

تأجيل دعوى أصحاب مخازن الادوية ضد الجبلى

حاتم الجبلى
حاتم الجبلى
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين ، تأجيل نظر أكثر من 30 دعوى قضائية تقدم بها عدد كبير من أصحاب شركات تجارة وتوزيع ضد حاتم الجبلي وزير الصحة لجلسة 26 اكتوبر للاطلاع .كان مقيمي الدعاوى قد أقمن دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ، طاعنين على قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية عدد في 29/1/2009 ، المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية ، ومطالبين بإلغائه .وأستند المدعيين في دعواهم لمخالفة القرار لأحكام الدستور ، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه ( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) ، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من القرار الطعين قد جاء مخالف لهذا النص ، حيث ينص على أنه( يخضع المخزن المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حالة ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون أخر أو مخالفة أحكام هذا القرار ... تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية ..) ، كما أستندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055 ، ومخالفته لأحكام قانون التجارة ، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات السيد رئيس الجمهورية ، وأستندوا إلى الجاهلة في بعض بنود القرار والاستحالة في التنفيذ ولعدم وجود سبب للقرار .وقد ذكر في إحدى تلك الدعاوى ، أن قرار وزير الصحى جاء مجحفاً بمصالح وحقوق الشركة الطاعنة كما يعرضها لمخاطر واضرار بالغة تؤدي في النهاية حتماً للتوقف عن العمل والانسحاب من السوق وتسريح عمالها وإغلاق مقرها .