النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 04:37 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الـ 55 لإحياء التراث الصوفي.. ”وجدة المغربية” تحتضن فعاليات مهرجان الموسيقي الروحية «آي صاغة» : الذهب يصعد محليًا وعالميًا مع ترقّب محضر الفيدرالي وتنامي القلق من تباطؤ سوق العمل الأمريكي البيئة بشرق الدلتا تنظم أنشطة مكثفة من الندوات والفعاليات التوعوية بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط صحة الدقهلية.. اختتام المرحلة الرابعة من تدريب الفرق الطبية على التعامل مع حالات التسمم الشباب والرياضة تطلق الملتقى الأول من البرنامج القومي «قادة الجمهورية الجديدة» بالدقهلية جامعة المنصورة تواصل دعمَ المناطق الحدودية خلال فعاليات اليوم الثالث لقافلة ”جسور الخير 23” بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد رئيس ”مياه الغربية” يتفقد الحملة المركزية ومحطة طنطا الجديدة ويؤكد جودة الخدمة المحلة الكبرى تتوج بطلة لبطولة كرة السلة للمرحلة الثانوية بنين بالغربية الأزهرية محافظ الغربية يتابع شكاوى المواطنين ويضبط 12 مخالفة تموينية وصحية في مخابز كفر الزيات محافظ الغربية يبحث مع البنك الزراعي المصري تعزيز التمويل الزراعي ودعم المزارعين بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لـ تامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك

حوادث

تأجيل دعوى أصحاب مخازن الادوية ضد الجبلى

حاتم الجبلى
حاتم الجبلى
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين ، تأجيل نظر أكثر من 30 دعوى قضائية تقدم بها عدد كبير من أصحاب شركات تجارة وتوزيع ضد حاتم الجبلي وزير الصحة لجلسة 26 اكتوبر للاطلاع .كان مقيمي الدعاوى قد أقمن دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ، طاعنين على قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية عدد في 29/1/2009 ، المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية ، ومطالبين بإلغائه .وأستند المدعيين في دعواهم لمخالفة القرار لأحكام الدستور ، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه ( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) ، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من القرار الطعين قد جاء مخالف لهذا النص ، حيث ينص على أنه( يخضع المخزن المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حالة ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون أخر أو مخالفة أحكام هذا القرار ... تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية ..) ، كما أستندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055 ، ومخالفته لأحكام قانون التجارة ، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات السيد رئيس الجمهورية ، وأستندوا إلى الجاهلة في بعض بنود القرار والاستحالة في التنفيذ ولعدم وجود سبب للقرار .وقد ذكر في إحدى تلك الدعاوى ، أن قرار وزير الصحى جاء مجحفاً بمصالح وحقوق الشركة الطاعنة كما يعرضها لمخاطر واضرار بالغة تؤدي في النهاية حتماً للتوقف عن العمل والانسحاب من السوق وتسريح عمالها وإغلاق مقرها .