النهار
الخميس 26 فبراير 2026 05:29 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد مقتل فتاة وإصابة شاب.. ضبط 4 أشخاص إثر مشاجرة مسلحة بنهار رمضان بسبب لعب الصغار بقنا الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء السودان ويؤكد دعم وحدة الأراضي السودانية بمشاركة 2000 طالب وطالبة...«عين شمس» تنظم ندوات تعريفية بالمشروع الوطني للقراءة بكليتي الإعلام والصيدلة لليوم الثاني.. محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة بوسط البلد ويسحب تراخيص ميكروباصات مخالفة النيابة العامة تنظم ثلاث دورات تدريبية في مجال التحقيق الجنائي والمرافعة لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد ”فتيات نور الإسلام” بدمياط..ويشدد على تعزيز القيم الأزهرية «بانش» والدمية... قصة قرد يتيم أسرت قلوب الملايين رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد قناة الغد لتعزيز التعاون المشترك ”خطة النواب” تدعم مقترح ”الشيوخ” برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية محافظ القليوبية يوجه بسرعة استغلال مكتبة المنار ويشدد على استدامة ممشى النيل كمرفق عام مشادة مرور تتحول لكابوس.. قائد سيارة يسب ويضرب طالبة ويحطم زجاج سيارتها بشبرا الخيمة خلاف علي ملكية منزل يتحول لمشاجرة شرسه بطوخ.. فيديو يكشف الحقيقة

حوادث

ننشر حيثيات حكم حبس عبد الله بدر في دعوي سب الليثي

عبد الله بدر
عبد الله بدر

 

أودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح ، حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ و القاضي بحبسه 6 أشهر مع الشغل و كفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة في دعوي سب و قذف السيناريست ممدوح الليثي .

 

و أكدت المحكمة انه لما كانت المحكمة قد أحاطت بالدعوي عن بصر و بصيرة و قد تبين لها من واقع مطالعة الأوراق و مشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة و التي اطمأنت إليها المحكمة و التي لم يطعن عليها وكيل المتهم و اقر أنها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك و شهرته "عبد الله بدر" و التي ظهر فيها المتهم بمكان و كان يتحدث مع مجموعة من الأشخاص و يقول أن "حد يقول إن عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية ده عند مين، قواد ابن قواد""

 

و اطمئأنت المحكمة إلي ماجاء علي لسان "ممدوح الليثي" في صحيفة دعواه بشأن تحديد الألفاظ ، و أن تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف و العرض و من شأنها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية و تستوجب احتقاره عند أهل بيته ووطنه و من ثم تكون حقت علي المتهم أعمال نص القانون و كلمته و مقررات عقابه .

 

وعن موضوع الدعوي المدنية: فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم و من ثم توافر في حق المتهم الخطأ و قع علي المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا و توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني الأمر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون ، لذا قضت المحكمة بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه و إلزامه بدفع عشرة آلاف و واحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعي بالحق المدني