النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 03:53 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال 30% على شواطئ الإسكندرية واستمرار استقبال الرواد حتى 20 أكتوبر الاتحاد البرتغالي يعلن إيقاف رونالدو مؤقتًا ويفتح تحقيقًا بشأن مغادرته المعسكر تأجيل محاكمة 10 متهمين بالاستيلاء على 41 مليون جنيه بالجيزة باحث فلسطيني: 90% من المواطنين جددوا سجلاتهم الانتخابية والطبقة السياسية تخشى اختبار الصندوق وليد دعبس: نتمنى عودة الإسماعيلي لمكانه الطبيعي.. ومستعدون لتقديم دعم أكبر في يناير محافظ البحر الأحمر يكرم رموز الأطباء ويؤكد دعم المنظومة الصحية تعذر حضور المتهم بارتكاب جريـ ـمة «النرجس» عن ثاني جلسات محاكمته تلال من القمامة بمصرف مردوم.. أهالي منطقة طريق بني سويف - الفيوم يناشدون المسؤولين بإزالتها محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون أمام سامسون سبور بالدوري التركي أم ترفض نسب نجلها لمدة 6 سنوات.. والقضاء يحسم القضية بحكم نهائي الداخلية تضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف تعاطي 28 سائقًا للمخدرات كيف يستعد عموتة للقاء القمة أمام الزمالك في غياب ياسر إبراهيم؟

حوادث

للإطلاع وتقديم المذكرات.. تأجيل دعوى إلغاء حظر عمل السيدات فى الكافيهات بالخارج

محكمة مجلس الدولة
محكمة مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، منذ قليل، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من سيدة متضررة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، وعلى رأسها العمل بالمقاهي والكافيهات والادارة المنزلية، إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، وتختصم كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة، بصفتهم.

وتستهدف الدعوى القرار الصادر عن وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ الأول من أبريل 2026، والمتضمن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من الوظائف، من بينها العمل داخل المقاهي والكافيهات، بوظائف النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة وإدارة الكافيه، إلى جانب أعمال الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.

وأكدت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه لم يقتصر على وضع ضوابط تنظيمية أو اشتراطات موضوعية لحماية العاملات المصريات بالخارج، وإنما فرض حظرًا عامًا على النساء في مجموعة من المهن المشروعة، بما يحرمهن من فرص العمل المتاحة للرجال في الوظائف ذاتها، ويحول دون استكمال إجراءات سفرهن للعمل في تلك المجالات.

وأوضح المحامى هاني سامح أن الطعن يستند إلى مخالفة القرار لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بسبب الجنس، المكفولة بالدستور المصري، فضلًا عن مساسه بالحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر، مؤكدًا أن سلطة الإدارة في تنظيم إلحاق العمالة بالخارج لا يجوز أن تتحول إلى سلطة لحرمان فئة كاملة من المواطنين من ممارسة أعمال مشروعة لمجرد انتمائهم إلى جنس معين.

وأضاف أن القرار يتعارض، بحسب أسباب الطعن، مع التزامات مصر الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، التي تقرر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، وتلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد النساء في فرص التوظيف وحرية اختيار المهنة.

وشددت الدعوى على أن حماية النساء المصريات من الاستغلال في أسواق العمل الخارجية لا تتحقق بحرمانهن من السفر والعمل، وإنما من خلال الرقابة الفعالة على شركات إلحاق العمالة، وفحص عقود العمل، والتحقق من جدية فرص التوظيف، وضمان الأجور والحقوق المهنية والإنسانية، وملاحقة حالات الاتجار بالبشر أو الاستغلال وفقًا للقانون.

كما أكدت أن الحظر الجماعي القائم على الجنس لا يميز بين عقود العمل الجادة والصورية، ولا بين بيئات العمل الآمنة وغير الآمنة، وإنما يفترض عدم أهلية النساء لممارسة وظائف بعينها، دون تقييم فردي للكفاءة أو المؤهل أو الخبرة أو شروط التعاقد.

واختتمت الدعوى بالتأكيد على أن المرأة المصرية تتمتع بكامل الأهلية القانونية والحقوق الدستورية، وأن حمايتها لا يجوز أن تكون ذريعة لإقصائها من سوق العمل، مطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة، ثم الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، صونًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية العمل.

موضوعات متعلقة