النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 12:59 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعليم بني سويف تشدد على ضبط الحضور ومتابعة التحصيل الدراسي محافظ قنا يشهد تدشين فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي الـ12 بعنوان ”الاقتراض.. دفع لا اندفاع” تحريك باخرة شحطت في النيل ببني سويف واستئناف رحلتها بنجاح المحكمة الدستورية: تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقاب عليه موافق للدستور تمهيدًا لإعلانه محمية طبيعية.. مسح شامل لمنطقة كهف الجارة النيابة الإدارية: الثلاثاء موعد أداء اليمين القانونية للمعاونين الجدد بالعاصمة الجديدة التقرير الطبي للمتهم بقتل أسرة النرجس يُفجر مفاجأة عن حالته النفسية التضخم يصعد إلى 12.8%.. السكن والطاقة والنقل تتصدر الضغوط على الأسر السيسي يعلن انعقاد اللجنة المصرية الماليزية في الربع الأول من 2027 لتعزيز التعاون المشترك ضوابط جديدة لظهور الأطباء إعلاميا.. حظر الدعاية التي تتضمن ادعاءات بقدرات أو نتائج علاجية غير مثبتة علميا الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي في قمة الدوري

حوادث

المحكمة الدستورية: تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقاب عليه موافق للدستور

ارشيفية
ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المحالة بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنته فقرته الأولى من معاقبة كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء مملوكة للدولة بالبناء عليها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية، مؤداها حماية الملكية العامة، ممثلة في الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، والحيلولة دون العدوان عليها بإقامة أعمال البناء دون سند من القانون، الذي أعتبره المشرع بمثابة الركن المادي للجريمة، مبينًا له في غير خفاء أو غموض، على أن يقارن ذلك الركن المادي قصد جنائي عام قوامه علم الجاني بأن الأرض المتعدى عليها مملوكة للدولة، واتجاه إرادته إلى البناء عليها.

وأضافت المحكمة أن العقوبات الأصلية التي رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم، وهي عقوبات تقع بين حدين أدنى وأقصى بما لا تستعصي معه على التفريد العقابي، ولا تصادر سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم تكون الجريمة والعقاب عليها المقررين بالنص الطعين قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، وتعين الحكم برفض الدعوى.

موضوعات متعلقة