النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 02:06 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سماح أنور بمكتبة الإسكندرية: الموهبة روحانيات وتحتاج لتهيئة الظروف من الملابس للحقائب والسلع الغذائية.. المحافظ يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2026» بتخفيضات 35% أبطال جامعة كفر الشيخ يتألقون في مهرجان الدلتا الرياضي الثالث لذوي الهمم ضبط 320 كيلو كبدة مجمدة غير صالحة و2400 زجاجة مياه مجهولة المصدر بمطوبس في كفرالشيخ ​«هي الفنون 2026».. منصة عالمية لتمكين المبدعات وترسيخ «أصوات السلام» من القاهرة للأسكندرية محافظ الغربية يناقش تطوير المنظومة الصحية ودعم الأطباء مع وفد النقابة ​رئيس جامعة الزقازيق يُكَرِّم فرسان «الكورال» بعد تألقهم في مهرجان «طرب الإسكندرية تهدي جمهورها ليلة شرقية مجانية على شاطئ أبو هيف مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب «الخزف التونسي: الإرث الأندلسي والانتشار المتوسطي» جورج قرداحي في رحاب مكتبة الإسكندرية: جولة بين المخطوطات والتكنولوجيا ​«Next Technology» توقع 3 مذكرات تفاهم بـ LEAP 2026 لتوسيع أعمالها بالسوق السعودي هاير تقود سوق الأجهزة الذكية بمصر: نمو بنسبة 57% ومهرجان عالمي في العلمين الجديدة

سياسة

قانون حقوق المسنين يحدد ضوابط الإعفاء من تكاليف الإقامة بدور الرعاية

قانون حقوق المسنين
قانون حقوق المسنين

حدد قانون حقوق المسنين الحالات التي يُعفى فيها المسن الأولى بالرعاية من تحمل نفقات الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ونصت المادة (12) على إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي لا يوجد لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه النفقات، بينما تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الإعفاء.

كما ألزمت المادة (13) مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين بقبول نسبة 4% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بالمجان، للحالات التي تُحال إليها من قبل الوزارة المختصة، على ألا يقل العدد عن مسن واحد على الأقل.

ضوابط إنشاء مؤسسات رعاية المسنين

ونظم القانون إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين، إلى جانب المؤسسات التي تقدم لهم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية.

ووفقًا للمادة (10)، يجوز للوزارة المختصة إصدار ترخيص إنشاء هذه المؤسسات بعد سداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وإجراءات الترخيص، وفئات الرسوم، وحالات الإعفاء منها، فيما يصدر الوزير المختص قرارًا باللائحة النموذجية المنظمة لعمل هذه المؤسسات.

حق المسن في مغادرة مؤسسة الرعاية

وأكد القانون حق المسن في مغادرة مؤسسة الرعاية، حيث حظرت المادة (11) إجباره على البقاء داخل المؤسسة دون رضاه، كما لا يجوز للمؤسسة رفض طلب خروجه، سواء تقدم به المسن بنفسه أو ممثله القانوني أو الوزارة المختصة.

وفي هذه الحالة، يتم تسليم المسن إلى الشخص الذي يتولى رعايته، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

من يتحمل نفقات رعاية المسن؟

كما حدد القانون ترتيب المسؤولية عن تحمل نفقات رعاية المسن، إذ نصت المادة (8) على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان يمتلك ما يكفي لتغطيتها.

وفي حال عدم كفاية أموال المسن، وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليف الرعاية، يتحمل الأبناء هذه النفقات، ثم أولاد الأبناء، ثم الإخوة، وفقًا لاتفاق يتم بينهم يحدد نصيب كل منهم من تكاليف الرعاية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تحيل الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة، ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة تكاليف الرعاية وتحديد الشخص الملزم بسدادها.

أما إذا ثبت عدم قدرة الأشخاص الملزمين بتحمل النفقات على سدادها، أو كان المكلف بالرعاية من غير هؤلاء الأشخاص، فتتولى الوزارة المختصة إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.