الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لشركات إلحاق العمالة المخالفة لقانون العمل
نظم قانون العمل الجديد نشاط الشركات والجهات التي تتولى إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها، ووضع ضوابط واضحة لممارسة هذا النشاط، بهدف حماية حقوق العمال والحد من استغلال الباحثين عن فرص عمل.
وفرض القانون عقوبات على الجهات التي تمارس نشاط إلحاق العمالة بالمخالفة للقواعد المنظمة، سواء بمزاولة النشاط دون ترخيص، أو الحصول على الترخيص من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، إلى جانب مواجهة أي محاولات للحصول على جزء من مستحقات العامل دون سند قانوني.
الحبس والغرامة للشركات المخالفة
ووفقًا للمادة 260 من قانون العمل الجديد، يعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب أي من المخالفات التي حددها القانون.
وتشمل المخالفات ممارسة إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من جانب جهات غير المسموح لها قانونًا بمزاولة النشاط، أو ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، فضلًا عن الحصول على الترخيص استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.
عقوبات على مخالفة ضوابط تشغيل العمالة
كما تمتد العقوبات إلى الجهات التي تخالف القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ أحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو لا تلتزم بالضوابط المنصوص عليها في المادة 42 من القانون.
ويهدف هذا التنظيم إلى إحكام الرقابة على سوق إلحاق العمالة، وضمان التزام الشركات بالقواعد والإجراءات المنظمة لتشغيل المصريين، بما يسهم في الحد من استغلال العمال وحمايتهم من الجهات غير المرخصة وعروض العمل الوهمية.
عقوبة تقاضي مبالغ من مستحقات العامل
ولم يقتصر القانون على مواجهة العمل دون ترخيص، وإنما شملت العقوبات أيضًا تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته نظير إلحاقه بالعمل داخل مصر أو خارجها، بما يعزز حماية حقوق العمال ويحد من أي ممارسات غير قانونية تستهدف اقتطاع جزء من مستحقاتهم.




.png)
.jpg)
.jpeg)

.jpg)
.jpg)






