النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:25 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تغيير تصنيف الحيوانات وتجاهل للقضاء.. كواليس مخطط بن غفير لبناء خندق تماسيح حول «كتسيعوت» قرعة الدوري المصري.. الزمالك يبدأ أمام الاتحاد والأهلي يواجه الشرقية إنبي خلال إزالة أدوار مخالفة بطوخ.. سقوط سقف يودي بحياة عامل والمحافظ يوجه بدعم أسرته طرابزون سبور يعلن موعد وصول محمد صلاح إلى تركيا ويصدر تعليمات خاصة للجماهير مؤسس ”مش صحفي”: انتحال المهنة آفة تهدد المجتمع.. والسكوت عنها لم يعد مقبولًا إنهيار سقف منزل بطوخ ينهي حياة عامل ويصيب شخصين حملة مفاجئة تكشف المخالفات.. تموين بنها يضبط 2.5 طن دقيق مدعم “الأعلى للإعلام” يستعرض فرص الاستثمار خلال لقائه وفد شركة ”زي إنترتينمنت ميدل إيست” الهندية محمد السيد الشاذلي: لابد من تقديم بلاغ باسم نقابة الصحفيين ضد ”فتاة الأوبر” تأجيل انطلاق قرعة الدوري المصري نصف ساعة بسبب غياب بعض مندوبي الأندية مكافآت استثنائية من اتحاد اليد لتحفيز ناشئات مصر قبل موقعة الصين تمهيدًا لانطلاق مشواره الجديد.. محمد صلاح يخضع للفحوصات الطبية في تركيا

حوادث

المحكمة الإدارية العليا: تقضي بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم ثبت عدم انقطاعه

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة (موضوع) في الطعن رقم 15877 ، بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بصرف كامل أجرها ، رغم عدم انقطاعها عن العمل.

وتعود وقائع النزاع إلى إقامة المدعية دعواها أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، طعنًا على قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف كامل أجرها ، رغم عدم انقطاعها عن العمل، وذلك بعد أن كانت تعمل بوظيفة ممرضة بالدرجة الأولى بهيئة التأمين الصحي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقية المدعية في صرف كامل أجرها وما يترتب على ذلك من آثار، إلا أن جهة الإدارة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تعمل بمدرسة تمريض تابعة للتأمين الصحي، ولم تتقاضَ راتبها ، رغم مباشرتها العمل، وأن جهة الإدارة أصدرت قرارًا بندبها للعمل بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ثم امتنعت عن صرف مستحقاتها المالية.

وأكدت المحكمة أن الأصل أن الموظف يستحق أجره مقابل أداء العمل، ولا يجوز حرمانه منه إلا إذا ثبت انقطاعه عن العمل دون سند قانوني أو صدور قرار مشروع بوقف صرفه، مشيرة إلى أن انقطاع الموظف عن العمل لا يكون إلا بناءً على سبب قانوني أو سند يبرره.

وأضافت المحكمة أن الثابت أن المدعية كانت قد طعنت على قرار الندب، وأنها لم تكن ممتنعة عن تنفيذ القرار، وإنما كانت جهة الإدارة لم تستكمل إجراءات تمكينها من العمل وصرف مستحقاتها، ومن ثم لا يجوز تحميلها تبعات ذلك.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، فقضت بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.