النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 07:36 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: صرخة شيخ الأزهر ميانمار تنشر صورًا نادرة لأونج سان سو تشي أثناء تسلم كتب ورسالة من ملك بريطانيا استفتاء في ألبرتا الكندية على بدء إجراءات قد تقود إلى الانفصال عن البلاد اقتصاد الصين ينمو 4.5% في الربع الثالث من 2026 متجاوزًا التوقعات ”أوريشكين”ينقل تحيات بوتين للرئيس السيسي.. ويؤكد على التنسيق الوثيق مع مصر انتخاب ممثل أذربيجان عضواً في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي يالتشين رافييف : يعرب عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية في المنطقة وتنامي ظاهرة ”الإسلاموفوبيا” بغداد تشهد الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي نصف مليون فلسطيني في غزة يفقدون المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل إيران تتهم واشنطن بالمسؤولية عن التوتر في مضيق هرمز وتدعو إلى ترتيبات أمنية إقليمية د. إبراهيم العسال: التاريخ قضية أمن قومي ومصر لن تسقط أبدا العدل الأمريكية توجه اتهامات انتخابية إلى 28 مقيمًا وتعلن توقيف 11 في كاليفورنيا

حوادث

هل يحق للزوج الاعتراض على حكم الخلع؟.. محامي يوضح موقف القانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكد فهد مرزوق، المحامي، أن القانون المصري لا يمنح الزوج حق الاعتراض على الحكم الصادر بالخلع بعد صدوره، موضحًا أن هذا النوع من الأحكام يُعد نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة قانونية.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية نص بشكل صريح على أن الأحكام الصادرة بالخلع لا تقبل الاستئناف أو النقض أو أي إجراء قانوني آخر يهدف إلى إعادة النظر فيها، وذلك بهدف حسم النزاع وإنهاء الخصومة بين الزوجين بشكل نهائي.

وأشار إلى أن بعض الأزواج يعتقدون بإمكانية الطعن على حكم الخلع استنادًا إلى قواعد عامة واردة في قانون المرافعات، إلا أن هذا الأمر غير جائز قانونًا، لأن النص الخاص بالخلع له الأولوية في التطبيق ويستثنى من القواعد العامة.

وأضاف أن المشرع منح أحكام الخلع صفة النهائية، ما يعني أن الحكم يصبح واجب النفاذ بمجرد صدوره وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، دون منح الزوج الحق في الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.

موضوعات متعلقة