النهار
السبت 1 أغسطس 2026 06:06 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة دمنهور تمنح أول رسالة ماجستير في الحفريات الفقارية وتعلن اكتشاف نوعين جديدين من الأسماك بأفريقيا الإسكان: طرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة خلال شهر جامعة دمنهور تطلق قافلة تنموية شاملة بقرية ”شبرا أوسيم” بكوم حمادة دعما للأسر الأولى بالرعاية حسام حسن يطلب زيادة راتبه إلى 5 أضعاف ويصدم اتحاد الكرة:- اقوى حفلة في الساحل الشمالي .. محمد رمضان يروج لحفله في بورتو جولف 14 أغسطس «صبري ناصف» يستعيد رحلة «مسرح الفلاحين» في ندوة تكريمية بالمهرجان القومي للمسرح ظاهرة العجمي بالإسكندرية.. تفاصيل سرقة شقة أستاذ طب أسنان بالأزهر وتغيير أقفالها.. والمالك ممنوع من الدخول رغم تحرير محضر رسمي 6 اغسطس..الأوبرا الصيفى يختتم فاعلياته بحفل طارق طرقان وابناؤه على المكشوف وعمرو سليم فى سيد درويش إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة بالفيوم وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة: مصر كلها تفخر بكم بقيادة معتمد جمال.. الزمالك يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد أشرف حكيمي يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا

تقارير ومتابعات

تعرف علي ..أسباب الطلاق الكنسي في قانون الأحوال الشخصية الجديد

أقرت مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، عدة أسباب لإنتهاء الزواج الكنسي"الطلاق " أو طلب التطليق، والتي تمثلت في :

جاءت المادة 43 من مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين بإقرار إنتهاء الزاوج الكنسي المسيحي وفقًا لأمرين فقط وهما أن يتوفى أحد الزوجين وتباعا ينتهي الزواج الكنسي بينهما.

أما الأمر الثاني الذي أقره القانون الجديد وهو التطليق، ووضع القانون أسباب محددة لطلب التطليق للزواج الكنسي تمثل في:

وقوع الزنا من جانب أحد الزوجين، مع اشتراط أن ترفع دعوى تطليق خلال 6 أشهر بعد وقوع الخيانة الزوجية.

أقر القانون التطليق أيضًا وفقًا للمادة 44 بسبب ترك أحد الزوجين الدين والتغيير لديانة أخرى ونتاج ذلك يبطل الزواج ويستوجب التطليق.

كما أقر القانون الجديد سبب الشذوذ الجنسي كسببًا للتطليق وفقا للمادة 44 من بنود القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين.

وكشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، أيضًا عن حزمة من الضوابط القانونية الدقيقة التي تنظم "فترة الخطبة"، بدءًا من مدة صلاحية إعلان الزواج وصولًا إلى القواعد المنظمة لاسترداد الشبكة والهدايا في حال الانفصال.

وضعت المادة (7) إطارًا رسميًا لإنهاء الخطبة، حيث تنتهي إما باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما منفرًا.

واشترط القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر .

موضوعات متعلقة