النهار
السبت 2 مايو 2026 01:10 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القصة الكاملة لحظر أمستردام إعلانات اللحوم والانبعاثات الكربونية «الاتصالات»: 11.81 مليون مشترك جديد للهاتف المحمول في مصر خلال عام حقيقة الفيديو المتداول حول رش الطماطم بـ”الإثيريل” وتأثيره على الصحة 10 مايو.. بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بمدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعبور والشروق والقرى السياحية إحياء عروس النيل.. رؤية تنموية جديدة للحفاظ على هوية رشيد وتعظيم مقوماتها التاريخية التحول الرقمي في خدمة البيئة.. ورشة متخصصة لبناء قدرات الجمعيات الأهلية شقق الإسكان الاجتماعي تقفز للمليون جنيه.. شروط جديدة تشعل الجدل في طرح 2026 جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الجامعات لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال النحاس: كأس الرابطة الأهم بالنسبة لنا.. ولدينا مباراة صعبة أمام الأهلي الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار كشف غازي جديد بدلتا النيل يضيف 50 مليون قدم يوميًا.. وحفر مبتكر من البر يخفض التكاليف

تقارير ومتابعات

تعرف علي ..أسباب الطلاق الكنسي في قانون الأحوال الشخصية الجديد

أقرت مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، عدة أسباب لإنتهاء الزواج الكنسي"الطلاق " أو طلب التطليق، والتي تمثلت في :

جاءت المادة 43 من مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين بإقرار إنتهاء الزاوج الكنسي المسيحي وفقًا لأمرين فقط وهما أن يتوفى أحد الزوجين وتباعا ينتهي الزواج الكنسي بينهما.

أما الأمر الثاني الذي أقره القانون الجديد وهو التطليق، ووضع القانون أسباب محددة لطلب التطليق للزواج الكنسي تمثل في:

وقوع الزنا من جانب أحد الزوجين، مع اشتراط أن ترفع دعوى تطليق خلال 6 أشهر بعد وقوع الخيانة الزوجية.

أقر القانون التطليق أيضًا وفقًا للمادة 44 بسبب ترك أحد الزوجين الدين والتغيير لديانة أخرى ونتاج ذلك يبطل الزواج ويستوجب التطليق.

كما أقر القانون الجديد سبب الشذوذ الجنسي كسببًا للتطليق وفقا للمادة 44 من بنود القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين.

وكشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، أيضًا عن حزمة من الضوابط القانونية الدقيقة التي تنظم "فترة الخطبة"، بدءًا من مدة صلاحية إعلان الزواج وصولًا إلى القواعد المنظمة لاسترداد الشبكة والهدايا في حال الانفصال.

وضعت المادة (7) إطارًا رسميًا لإنهاء الخطبة، حيث تنتهي إما باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما منفرًا.

واشترط القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر .

موضوعات متعلقة