النهار
الإثنين 9 مارس 2026 04:43 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يستقبل محافظ الوادي الجديد لمتابعة المشروعات الصحية الجارية وتسريع الإنجاز أحمد طه: معايير جودة خدمات التجميل تدعم جهود الدولة لتعزيز السياحة العلاجية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية السبكي: مستشفى القصاصين بالإسماعيلية نموذج لكفاءة الفرق الطبية وتميز الكوادر الصحية في تقديم خدمات علاجية متكاملة «معًا من أجل سلامة المرضى».. الرعاية الصحية تطلق فعاليات موسعة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لتعزيز جودة الرعاية وزير الصحة في كلمة مسجلة لمنتدى جنيف العالمي للرعاية الذاتية: “الرعاية الذاتية” ركيزة أساسية لتمكين الأفراد وتخفيف العبء عن النظم الصحية الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 330 ألف مواطن بعيادات مستشفيات الحميات خلال يناير بعد تدخل النهار.. محافظ قنا يقرر فتح شارع مغلق منذ 20 يومًا بسبب أعمال الصرف الصحي للتقصير في أداء أعمالهم.. محافظ الفيوم يحيل 7 من مسئولي المتغيرات والأقسام الهندسية بالوحدات المحلية القروية للنيابة هارب من قضايا قتل ومخدرات.. مقتل عنصر إجرامي خطير خلال مداهمة أمنية في قنا دراسة من ”ساس” تكشف أن شركات التأمين تسعى لبناء الثقة والقيمة في الذكاء الاصطناعي لوحة إعلانية تحمل ”الفن مش رسالة” في الإسكندرية ..التنسيق الحضاري يتخذ اللازم تسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء جنوب سيناء

اقتصاد

الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين، وتعتمد الآلية الجديدة على:

أولًا: نظام إقراض مركزي

أوضح القرار أن نظام الإقراض المركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر جهة التنفيذ وهي شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة).

وحدد القرار -الصادر عن رئاسة الهيئة قبل تكليف الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية- معايير الأولوية، إذ تُنفذ طلبات الإقراض بناءً على أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

واشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح؛ تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفقاً للضوابط المنظمة.

ثانيًا: اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة

حدد القرار اشتراطات متكاملة لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، تضمنت 3 محاور رئيسية:

المحور الاول الملاءة والقدرة المالية

- ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (للنشاط المنفرد)، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين "الشورت سيلنج" و"الشراء بالهامش".

-الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة للطلب.

المحور الثاني الكفاءة الفنية والتشغيلية:

- تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.

- توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

المحور الثالث النزاهة وحماية أموال العملاء:

- خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة للطلب.

- الالتزام بإيداع "هامش الضمان" في حساب مستقل، مع إجازة استثماره (بالاتفاق مع العميل) حصرياً في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.

ثالثًا: سقف التركز والحدود التنظيمية

لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة التداول، وضع القرار حدوداً قصوى لعمليات الإقراض والتركز كالتالي:
- يجب ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.
- وحدد القرار نسبة 5% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقرض الواحد (ومجموعته المرتبطة)، ونحو 2% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة.

رابعًا: الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call

أرسى القرار منظومة رقابية لضمان كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، من خلال الآتي:
- إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة بالبورصة.

- في حال هبوط الضمان إلى نسبة 140% يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم رد الأسهم دون الرجوع إليه.

خامسًا: الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي

حرص القرار على كفالة حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية (المقرضين) وتنظيم مسارات الخروج الآمن من المراكز المفتوحة.
ونص على احتفاظ العميل "المقرض" بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة، الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، وحقوق الاكتتاب وكافة المزايا العينية والمالية الأخرى.

كما نظم القرار الآليات المتاحة لرد الأسهم، إما من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض، أو عبر إعادة الشراء من السوق المفتوح باستخدام حصيلة البيع.

وحدد القرار 3 حالات تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فوراً لضمان استقرار المراكز القانونية:

- خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل.
- حالات الحجز التحفظي وصدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر.
- عمليات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.

موضوعات متعلقة