النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 04:35 صـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس الوزراء السعودي برئاسةولي العهد يُجدد إدانته الاعتداءات السافرة التي طالت المملكة ودول ”مجلس التعاون” بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية الجامعة العربية تبحث مستقبل الهوية .. التنوع العربي من التحدي إلى فرصة للتكامل المهندس رامي غالي : يؤكد أهمية قرار الدولة بشأن تطبيق معايير جديدة لتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية محافظ سوهاج في جولة مفاجئة: ”أرواح الناس أمانة.. ولن أرحم أي تقصير في إجراءات السلامة بالمراكب النيلية” جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال ريادة الأعمال من الفكر إلى الربح”.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية الأكاديمية العربية تفتتح مختبراً متطوراً لأمن المعلومات بالتعاون مع «فورتينت» لتعزيز التعليم والتحول الرقمي نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة متابعة تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة ”حياة كريمة” بتكلفة 20 مليون جنيه القليوبية تبدأ أكبر خطة تطوير طرق بشبرا.. 4 مناطق في صدارة التنفيذ ضربة قوية للإشغالات.. محافظ القليوبية يشعل شارع 23 يوليو بحملة مكبرة بشبرا مشاركة صلاح.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وزير البترول يعزز التعاون مع البرلمان لدعم الاستثمار وتوصيل الغاز للمناطق الأكثر احتياجًا

حوادث

17 يناير.. نظر دعوى الغاء تصاريح سفر النساء السعودية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة طعنًا على قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ،والتى تطالب باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات " من الطبقة المتوسطة والدنيا وفق وصف القرار" من المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع “التحقق من جدية مبررات السفر”. والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلٱ عن إحدى السيدات لجلسة 17يناير الجاري .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى للحقوق والحريات تقريرها في الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة طعنًا على قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات " من الطبقة المتوسطة والدنيا وفق وصف القرار" من المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع “التحقق من جدية مبررات السفر”.

وخلص تقرير مفوضي الدولة إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة للمدعية الثانية، تأسيسًا على ما رآه من مخالفة صريحة لأحكام الدستور، لا سيما المواد (11) و(53) و(54) و(62) و(92) التي تقرر المساواة وحظر التمييز، وتصون الحرية الشخصية، وتكفل حرية التنقل والهجرة، وتحظر منع المواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وأكد التقرير – في تسبيب توصيته – أن المنع أو التقييد على السفر لا يملكه قرار إداري ولا تُنشئه جهة تنفيذية عبر تعليمات أو تصنيفات وظيفية أو اجتماعية، وأن اشتراط “تصريح مسبق” لطائفة بعينها من النساء، وبناءً على بيانات مثل (ربة منزل حاصلة على دبلوم بدون عمل… وغيرها)، ينطوي على تمييز محظور دستوريًا ويهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

يُذكر أن تقرير مفوضي الدولة يُعد رأيًا قانونيًا استشاريًا يسبق الحكم، وتسترشد به المحكمة عند إصدار حكمها النهائي، خاصة في القضايا ذات الصلة المباشرة بالحقوق والحريات الدستورية.