هل يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان؟.. وقانونية إلغاء الانتخابات
لا تزال الانتخابات البرلمانية تشهد حالةً من "الربكة"، ما بين دعاوى لإلغاء دوائر بسبب خروقات وتجاوزات، وتحركات الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة الاقتراع في عشرات الدوائر الانتخابية، إلى جانب قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية العليا تؤكد وجود شبهات "غير قانونية" بعدد من الدوائر.
وفي المقابل، خرجت بعض الأقاويل حول إمكانية إلغاء الانتخابات البرلمانية بالكامل، وطرحت تساؤلات أخرى بشأن تفعيل سلطة رئيس الجمهورية في حلّ البرلمان الجديد.
وسألت "النهار" الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، حول تلك الآليات ومدى إمكانية تنفيذها من عدمه.

وقال الخبير الدستوري محمد الذهبي إن من حق كل ذي صفة رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإبطال الأصوات وإلغاء الانتخابات في دائرة بعينها بأي محافظة، موضحًا أن للمحكمة سلطة إصدار القرار الواجب نفاذه من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مدللًا على ذلك بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة وإعادتها بعد ثبوت التجاوزات الانتخابية.
وأوضح أنّه في حالة إعلان أسماء الفائزين بأي لجنة انتخابية، ينتقل الاختصاص لمحكمة النقض وحدها، التي تملك سلطة كاملة في إلغاء الدائرة أو رفض الدعوى المقدمة لإبطال النتيجة.
وأكد الذهبي أنه لا يوجد نص دستوري يتيح إمكانية إلغاء الانتخابات البرلمانية بالكامل، معلقًا: "إجراء غير دستوري"، نافيًا صحة كل ما يتردد حول هذا الشأن.
وحول إمكانية حل البرلمان من قِبل رئيس الجمهورية، أكد أن المادة (137) من الدستور المصري تنص على أن لرئيس الجمهورية سلطة حلّ البرلمان بعد إعلان النتائج والتشكيل الكامل للمجلس.
وتنص المادة على أنه: "يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية".


.jpg)

.png)













.jpeg)


.jpg)



