التفاصيل الكاملة لأهم التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم

كشف مجلس النواب، التفاصيل الكاملة لأهم التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم، موضحاً أن أولها عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي أو زوجته قبل توفير سكن بديل بسنة من انتهاء فترة الإخلاء المقرر بالقانون بـ 7 سنوات، وتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح، أن نص فقرة الثانية من المادة الثامنة أصبح كالتالي: «ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على ملجس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية».
وقرر البرلمان حالات إخلاء الشقق فورا وفقا لقانون الإيجار القديم، وتنص المادة السابعة على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
حالتين لإخلاء شقق الإيجار فورا
1- إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.