محكمة القضاء الإداري تُلزم مفوضي الدولة بإعداد تقرير في دعوى وقف تنفيذ إعدام نورهان خليل وتؤجلها لـ 8 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل، مع تكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني وإيداعه قبل موعد الجلسة.
وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن، ووقف تنفيذه، استنادًا إلى التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح سامح في دعواه أن التعديل التشريعي الصادر عن مجلس النواب في أبريل 2025، أوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام في حال وجود تصالح أو تنازل رسمي من أولياء الدم، وهو ما تحقق في الواقعة محل النزاع، حيث قُدمت مستندات رسمية موثقة تُثبت العفو الكامل من جميع ورثة المجني عليها، بما في ذلك الزوج والأبناء، أمام كل من محكمتي أول درجة والنقض.
وأكدت الدعوى أن هذه التعديلات جاءت بمبادرة من مؤسسة الأزهر، وتمت الموافقة عليها بإجماع من البرلمان، مما يعكس توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعلي من شأن العفو والإصلاح، ومع أحكام الدستور المصري، خاصة المادتين 101 و123، اللتين تنصان على سريان القوانين الجديدة بعد ثلاثين يومًا من تاريخ إصدارها.
كما استندت الدعوى إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي تقضي باعتبار أي حكم قضائي مستند إلى نص ثبت عدم دستوريته كأن لم يكن، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ حكم الإعدام بعد صدور التعديل القانوني يُعد مخالفة صريحة للدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى تقديم طلب رسمي إلى النيابة العامة برقم 1230316، تمت إحالته إلى نيابة بورسعيد الكلية، للمطالبة باعتبار الحكم كأن لم يكن، في ضوء التعديلات التشريعية وسقوط سند الحكم بمرور المدة الدستورية ودخول القانون حيز النفاذ.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه تشريعي وإنساني عالمي للحد من عقوبة الإعدام، والتي تم إلغاؤها أو تجميدها في أكثر من 144 دولة حول العالم، لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى انتهاك غير قابل للتراجع لحق الإنسان في الحياة.
واستنكر سامح حملات التحريض على تنفيذ الحكم، معتبرًا إياها نوعًا من خطاب الكراهية، يتعارض مع مبادئ الدستور وروح القانون، ويُناقض مقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى الرحمة والعفو، مستشهدًا بقوله تعالى:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}وقوله: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.