النهار
الخميس 1 مايو 2025 07:41 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية وزير الشباب والرياضة.. أسوان تحتضن أكبر مهرجان رياضي لشباب جنوب الصعيد البنك الاهلي يضرب سيراميكا برباعية مقابل هدفين فى الدورى هيثم شعبان مديرا فنيا جديدا لطلائع الجيش بعد رحيل عبدالحميد بسيوني تعرف على التشكيل المثالى لذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا وزارة الرياضة ترسل تعديلات القانون إلى اللجنة الأولمبية الدولية الإسبوع المقبل نجيب اتنين مدربين أجانب وشوية لاعيبه.. عمرو أديب يسخر من الأهلي شاهد عيان يوضح تفاصيل سقوط طفلة ببير أسانسير بالإسكندرية ”الصحة” تطلق البرنامج التأهيلي للأطباء ومقدمي الخدمة المقدم من جامعة اتول ”ATOL ” الإنجليزية بمحافظتي القاهرة والجيزة ”الصحة” تطلق البرنامج التأهيلي للأطباء من جامعة اتول ”ATOL ” الإنجليزية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.. «جوجل» تتيح إنشاء البودكاست باللغة العربية بحركات غريبة فوق السيارة.. فتاة كوبري أكتوبر تثير الجدل وتشل حركة المرور سقوط طفلة داخل بير أسانسير أسفر عن وفاتها بالإسكندرية

المرأة والبيت

محامى :الاسلام اعطى الزوجة حق افتداء نفسها والحصول على الطلاق

اكد المحامى مبروك محمد حسن المحامى بالنقض والدستورية العليا ان الشريعة الاسلامية اكرمت المرأة فى اعطائها حق التطليق بان تفتدى نفسها طبقا لنص الاية رقم 229 بسورة البقرة وهو ما تم التعارف عليه الان بالطلاق بالخلع واكد انه اعطاها ايضا اشتراط الحصول على الطلاق بمجرد الزواج من اخرى وهو فاسخ للعقد بمجرد الزواج الثانى كما اعطت الشريعة لها حق وضع الشروط الاخرى ومنها حق العصمة اى تطليق نفسها اذا استحالت العشرة بين الزوجين واكد ان المرأة المسلمة والشرقية عموا لاتقبل على الطلاق باى صورة منه الا اذا كانت هناك اسباب قوية ومنها تعسف الزوج فى استخدام حقوقه وتجاهل حقوقها او فقدان المودة والرحمة بينهما وتعمد اهانتها واكد ان المرأة الشرقية تحاول المحافظة على بيتها وخاصة فى وجود اولاد

واضاف المحامى مبروك محمد حسن فى لقاء بفقرة مستشارك القانونى التى يقدمها برنامج صباح الخير يا مصر كل ثلاثاء ان من مصلحة الاولاد وصونا للعشرة والمعروف بين للزوجين وتقديرا لمصالحة يمكن ان تحدث فى المستقبل ان يقبل الزوج التطليق دون اضطرار الزوجة لطلب الخلع لان كثيرين يعتبرون هذه الانواع من القضايا اهانة للزوج ولكن عليهم ان يتذكروا ان الزوجة لاتطلب الطلاق الا اذ استحالت العشرة بالمعروف بينهما واكد ان الخلع لايسقط حق الزوجة فى قائمة المنقولات او حضانة الاطفال .

واكد ان انواع الطلاق الاخرى وهى الطلاق للضرر او الطلاق للهجر يجب على الزوجة اثباتها بشهود وبوقائع وهو ماأدى للجوء عدد كبير من الزوجات الى قضايا الخلع بالرغم من تنازل الزوجة عن كل حقوقها الزوجية المالية من نفقة متعة ونفقة زوجية ومؤخر الصداق مقابل الحصول على طلاق بائن بينونة صغرى (عدم قدرة الزوج على العودة لعقد الزواج الا بعقد جديد وبموافقة الزوجة ) واكد ان التشريع الحالى للخلع به عوار قانونى لانه لايسمح للزوج بالطعن على حكم الخلع كما لايعطى للزوج حق استرداد امواله الاخرى ومنهااذا قام بكتابة املاك باسم الزوجة اثناء الزواج سواء كانت عقارات او اراضى او اموال

و اوضح مبروك محمد حسن ان الزواج العرفى هو اهانة للسيدات ولايعطيهن اى حقوق قانونية او شرعية امام القضاء او فى المجتمع وموافقة بعض السيدات عليه لتهرب الزوج من عقد رسمى لخوفه من معرفة زوجته الاولى حتى لاتطلب الطلاق للضرر فى خلال عام من ارتباطه باخرى فهو ضياعه لحقوق الزوجة الثانية كسيدة وكزوجة وعليها ان تنتبه لضياع هذه الحقوق

واشار المحامى بالنقض والدستورية العليا ان الطلاق الغيابى للزوجة يشترط اخطارها وبعد اعادتها لعصمته دون علمها ايضا يشترط اخطارها ايضا واذا تمت وفاة الزوج فى فترة عدة الزوجة بعد طلاقها باى نوع من الطلاق يحق لها ان ترث فيه