النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 04:04 صـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بي إن سبورتس تنقل مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 عبر القناة المفتوحة سباق مع النيران.. إسعاف القليوبية يرفع درجة الطوارئ في حريق مصنع الكيماويات غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم (صور) تشكيل منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر في كأس العالم 2026 سباق مع النار في الخانكة.. الحماية المدنية تدفع بـ18 سيارة لإخماد حريق مصنع كيماويات وصابون وصول لاعبي منتخب مصر إلى ملعب المباراة استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026 مسرور بارزاني يضع حجر الأساس لأكبر جامع بالشرق الأوسط وزيرة الثقافة والشيخة مي آل خليفة تبحثان آفاق حماية التراث وإحياء المباني التاريخية لتعزيز الهوية الثقافية ​حصري للنهار.. محامي القاضي السابق المتهم بقتل طليقته بعد الحكم بالمؤبد: لا تعليق على أحكام القضاء.. سنقدم استئنافاً والمجني عليها ”حسنة السمعة” وزارة العدل تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابة المحامين ..على استخدام منظومتي التقاضي عن بعد وتحويل الصوت إلى نص المقرر تطبيقهما في محاكم... طهران ترد على تهديدات ترامب: قواتنا المسلحة جاهزة والرد سيكون مختلفًا

المحافظات

جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على طفل

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاى البارود الابتدائية، اليوم، بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على طفل.
وقررت المحكمة، الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بتعديل القيد والوصف فى القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال والده الطفل، والمتهم فى القضية، والذى نفى جميع التهم الموجهة إليه.
ونظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة "ص. ك.ج"، 79 عاما، مراقب مالى بمدرسة خاصة بدمنهور، وذلك لاتهامه بالتعدى على طفل داخل أسوار المدرسة.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل 5 سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وبناءا علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة