النهار
الأحد 15 يونيو 2025 03:40 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن المشدد 5 سنوات لـشاب هدد فتاة بإفشاء أمور مخدشة للحياء لها بشبرا الخيمة محافظ المنوفية يكرم المتميزين رياضيًا لحصولهم على بطولات دولية وميدليات ذهبية محافظ البحيرة: توريد 310 آلاف طن قمح محلى إلى الشون والصوامع وزير التعليم يطمئن على الحالة الصحية للملاحظين المصابين في حادث سير بسوهاج وزير الرياضة يشيد بأداء المارد الأحمر في افتتاح مشواره بكأس العالم.. ويؤكد: النادي الأهلي يمثل كرة القدم المصرية «التعليم»: انضباط كامل بلجان امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول 5 جوائز لـ”قرية قرب الجنة” ضمن جوائز الفيلم النمساوي بڤيينا رئيس لجنة الصناعة: إنهاء الحرب على غزة وتنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط لم تتلق أي شكاوى.. غرفة عمليات التربية والتعليم تتابع إمتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر أحمد ناجي: الشناوي يستحق العلامة الكاملة أمام إنتر ميامي.. والتشكيك في قدراته ليس مقبولا مصطفى بكري: نعيش صراعات نفوذ إقليمية.. ومصر ثابتة على مواقفها الوطنية شوبير يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء الأهلي.. ويؤكد: زيزو الأحق بالتسديد

المحافظات

جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على طفل

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاى البارود الابتدائية، اليوم، بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على طفل.
وقررت المحكمة، الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بتعديل القيد والوصف فى القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال والده الطفل، والمتهم فى القضية، والذى نفى جميع التهم الموجهة إليه.
ونظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة "ص. ك.ج"، 79 عاما، مراقب مالى بمدرسة خاصة بدمنهور، وذلك لاتهامه بالتعدى على طفل داخل أسوار المدرسة.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل 5 سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وبناءا علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة