النهار
الخميس 2 أبريل 2026 04:09 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تعليم القاهرة»: منح دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس جولة لرئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء الإسكندرية لتسريع تداول الرسائل الغذائية vivo تطلق هاتف V70.. عصر جديد لتصوير البورتريه بعدسات ZEISS نائب محافظ الفيوم يتابع إجراءات توصيل المرافق لمجمع صناعات الزيتون بيوسف الصديق مصرع عامل بناء صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء في الفيوم وسط موجة الطقس السيئ حصاد مبشر للكتان بالغربية.. إنتاجية مرتفعة في ”ميت الحارون” تعزز آمال موسم ناجح رئيس ”الأعلى للإعلام” يهنئ السفير علاء يوسف بمناسبة تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات خلاف علي أجرة يتحول لعنف.. ضبط سائق اوتوبيس تعدي علي سيدة بالقليوبية جمال الدين من جنيف: الفضاء الرقمي يفرض تطوير أدوار مؤسسات حقوق الإنسان ”تضامن الغربية” تنظم ندوة للشمول المالي بالتعاون مع ”الأورمان” وبنك التجاري وفا بسبب الميراث.. إحالة أوراق فلاح ونجله للمفتي متهمين بقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين من أبناء عمومتهم بأسيوط مأساة فلاح في الفيوم.. صعق كهربائي ينهي حياة جاموسة ويحرم أسرة من مصدر رزقها

تقارير ومتابعات

محظورات مهمة في قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليها

مناقشات مجلس النواب
مناقشات مجلس النواب

حدد قانون المسؤولية الطبية، في المادة السادسة مجموعة من المحظورات المهمة والتي تقضي حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضاً معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌وحماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.