النهار
الإثنين 18 مايو 2026 03:11 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد نجاحها بالجامعات.. «أمهات مصر» تطالب بتطبيق وحدات التضامن الاجتماعي في المدارس طلاب جامعة عين شمس يحصدون المركزين الأول والثاني في مسابقة «جسر اللغة الصينية» سوزان دام هانسن: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يثمن الشراكة بين العمل الخيري والقطاعين العام والخاص من «تجارة بنها» إلى حلم «مايكل أنجلو».. سمر كعيب تفجر مفاجأة: «بدأت بعادل إمام ونفسي أعرض في برلين» رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض بكلية الطب البيطري ويشارك أسرة الكلية الاحتفال بحصول الوحدة على اعتماد المجلس الوطني «إيجاك» مواعيد جولة الحسم من الدوري المصري «الصحفيين» تُطلق منحة تدريبية لصحفيي 6 محافظات بالتعاون مع المرصد المصري للصحافة والإعلام ورعاية هيئة قناة السويس لينيكر عن بيان محمد صلاح: نهاية حزينة لمسيرته مورينيو مدرب ريال مدريد حتى 2028 تقارير فرنسية تكشف موقف ديمبيلي من نهائي دوري أبطال أوروبا وكيل البرلمان: زيارة عقيلة صالح تعكس قوة العلاقات المصرية الليبية وزير الزراعة يعلن فتح 4 أسواق تصديرية جديدة لـ ”البرتقال والعنب وشتلات الفراولة” بالأمريكتين

تقارير ومتابعات

محظورات مهمة في قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليها

مناقشات مجلس النواب
مناقشات مجلس النواب

حدد قانون المسؤولية الطبية، في المادة السادسة مجموعة من المحظورات المهمة والتي تقضي حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضاً معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌وحماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.