النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 02:37 مـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منح وسام ماسبيرو للفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز قائمة منتخب شباب السلة ببطولة دوري الأمم 3×3 جامعة القاهرة تصدر تقرير إنجازاتها للعام الجامعي 2024/2025 في سبعة محاور رئيسية شاملة مأمور مركز شرطة أشمون يسدد دين سيدة غارمة ويُخلي سبيلها من الحبس في ذكري رحيلة.. من مدرسة المشاغبين إلى زهايمر.. محطات لا تنسى لنجم الكوميديا سعيد صالح ختام فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ”صيف الأوبرا 2025” طالبات كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة يحققن المركز الأول في المسابقة الدولية للابتكار ITC-EGYPT 2025 موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا وديًا استعدادًا لانطلاق الدوري تسببوا في انهيار منزل وإخلاء آخر.. تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بقنا استجابة لطلبات السائحين.. البحر الأحمر تضيف الإيطالية والفرنسية والبولندية لبروشور التوعية الصحية الموجه للزائرين محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والموهوبين رياضيا تمهيداً للتشغيل..تسليم مبنى وحدة طب الأسرة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة

تقارير ومتابعات

محظورات مهمة في قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليها

مناقشات مجلس النواب
مناقشات مجلس النواب

حدد قانون المسؤولية الطبية، في المادة السادسة مجموعة من المحظورات المهمة والتي تقضي حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضاً معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيراً أو شاهداً.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌وحماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.