النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 09:39 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الفيوم إلى أكسفورد.. كيف أصبحت هبة راشد نموذجًا رائدًا في دعم الرعاية الصحية والعمل المجتمعي تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة

حوادث

المحكمة الاقتصادية تقر مبدأ قضائي بشأن عدم نفاذ الاستقالة في ‏الشركات المساهمة من تاريخ تقديمها

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هام يضع حدًا للخلافات حول صحة ‏استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا ‏تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ ‏تقديمها‎.‎


وصدر حكم من المحكمة الاقتصادية في ‏الدعوى رقم 1647 لسنة 16ق اقتصادي، ومضمونه: بأن الاستقالة تكون نافذة من ‏تاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة وليس من تاريخ تقديمها، وطالما أن ‏الاستقالة لم تقبلها الجمعية العامة العادية للشركة، وبالتبعية لم يتم التأشير في السجل ‏التجاري بشأنها، فإنها لا تكون نافذة في حق الشركة وذلك في الدعوي المقامه من المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا .‏


ويعد هذا الحكم الذي تم تأكيده في دعوتين قضائيتين الرقيمتين 226 و 227 لسنة 18ق، ‏يحل مشكلة رئيسية كانت تواجه العديد من شركات المساهمة.‏

وبموجب هذا الحكم ، أصبح يتعين على شركات المساهمة عرض الاستقالة على ‏الجمعية العامة العادية للشركة، وفي حالة قبولها، يتم التأشير بها في السجل التجاري ‏لتصبح نافذة.‏

ويعتبر هذا الحكم انتصارًا لمبدأ استقرار الشركات المساهمة وحماية حقوق ‏المساهمين، حيث يضمن عدم ترك أعضاء مجالس الإدارات لمناصبهم بشكل مفاجئ ‏دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏