النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 08:36 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط المتهمين بإلقاء الحجارة على سيدة والتعدي عليها بالسب في شبرا الخيمة «بترول مصري كان يؤمّن طاقة إسرائيل».. ماذا استعادت مصر مع حقول سيناء؟ السفير تميم خلاف يقدم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني ويؤكد دعم القاهرة لاستقرار بيروت صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور أمام كوبس في دوري المؤتمر الأوروبي الذهب يرتفع 60 جنيهًا في مصر رغم صدمة التضخم الأمريكي.. وعيار 21 يسجل 6200 جنيه جامعة المنوفية تستعد لاحتفالية اليوبيل الذهبي.. كتاب توثيقي وفيلم تسجيلي ومشروعات جديدة إعدام 136 كجم من الأغذية الفاسدة ومصادرة 25 شيشة في حملة بالدقهلية المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية يناقش مكافحة الآفات وتعزيز فرص التصدير من واحة سيوة تموين بني سويف يحرر 18 مخالفة بالمخابز البلدية بينها التصرف في 16 شيكارة دقيق مدعم مصادر تكشف لـ«النهار» حقيقة إلغاء موسم الرياض وكيل تعليم البحيرة يوجه بتوحيد الرسالة الإعلامية وإبراز النماذج الإيجابية بالمدارس رسميًا.. تثبيت أسعار البنزين والسولار في مصر بعد مراجعة أسعار النفط وسعر الصرف

حوادث

المحكمة الاقتصادية تقر مبدأ قضائي بشأن عدم نفاذ الاستقالة في ‏الشركات المساهمة من تاريخ تقديمها

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هام يضع حدًا للخلافات حول صحة ‏استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا ‏تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ ‏تقديمها‎.‎


وصدر حكم من المحكمة الاقتصادية في ‏الدعوى رقم 1647 لسنة 16ق اقتصادي، ومضمونه: بأن الاستقالة تكون نافذة من ‏تاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة وليس من تاريخ تقديمها، وطالما أن ‏الاستقالة لم تقبلها الجمعية العامة العادية للشركة، وبالتبعية لم يتم التأشير في السجل ‏التجاري بشأنها، فإنها لا تكون نافذة في حق الشركة وذلك في الدعوي المقامه من المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا .‏


ويعد هذا الحكم الذي تم تأكيده في دعوتين قضائيتين الرقيمتين 226 و 227 لسنة 18ق، ‏يحل مشكلة رئيسية كانت تواجه العديد من شركات المساهمة.‏

وبموجب هذا الحكم ، أصبح يتعين على شركات المساهمة عرض الاستقالة على ‏الجمعية العامة العادية للشركة، وفي حالة قبولها، يتم التأشير بها في السجل التجاري ‏لتصبح نافذة.‏

ويعتبر هذا الحكم انتصارًا لمبدأ استقرار الشركات المساهمة وحماية حقوق ‏المساهمين، حيث يضمن عدم ترك أعضاء مجالس الإدارات لمناصبهم بشكل مفاجئ ‏دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏