النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 10:26 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ياسين عياري.. حين انتصرت الجذور على فرحة الهدف ما هي بنود الاتفاق الأخير بين أمريكا وإيران؟.. مفاجآت مدوية محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

حوادث

المحكمة الاقتصادية تقر مبدأ قضائي بشأن عدم نفاذ الاستقالة في ‏الشركات المساهمة من تاريخ تقديمها

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هام يضع حدًا للخلافات حول صحة ‏استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا ‏تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ ‏تقديمها‎.‎


وصدر حكم من المحكمة الاقتصادية في ‏الدعوى رقم 1647 لسنة 16ق اقتصادي، ومضمونه: بأن الاستقالة تكون نافذة من ‏تاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة وليس من تاريخ تقديمها، وطالما أن ‏الاستقالة لم تقبلها الجمعية العامة العادية للشركة، وبالتبعية لم يتم التأشير في السجل ‏التجاري بشأنها، فإنها لا تكون نافذة في حق الشركة وذلك في الدعوي المقامه من المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا .‏


ويعد هذا الحكم الذي تم تأكيده في دعوتين قضائيتين الرقيمتين 226 و 227 لسنة 18ق، ‏يحل مشكلة رئيسية كانت تواجه العديد من شركات المساهمة.‏

وبموجب هذا الحكم ، أصبح يتعين على شركات المساهمة عرض الاستقالة على ‏الجمعية العامة العادية للشركة، وفي حالة قبولها، يتم التأشير بها في السجل التجاري ‏لتصبح نافذة.‏

ويعتبر هذا الحكم انتصارًا لمبدأ استقرار الشركات المساهمة وحماية حقوق ‏المساهمين، حيث يضمن عدم ترك أعضاء مجالس الإدارات لمناصبهم بشكل مفاجئ ‏دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏