النهار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 09:41 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حالتهما خطرة.. إصابة شابين إثر تصادم موتوسيكلين في قنا موجة ديمقراطية تجتاح الكونغرس ومعاقل الجمهوريين... هزيمة انتخابية تربك ترمب «لا للحرب».. أول تعليق إيراني على الهزيمة المدوية للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس ماذا يقصد ترامب بكلمة «فيتو» التي نشرها على قبعة حمراء بعد فوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ؟ بعد هبوطه لأدنى مستوى في 4 أسابيع.. النفط يعاود الصعود ومصر تترقب تكلفة الواردات بالصور.. «موت معلن» يرفع لافتة كامل العدد بحضور أشرف زكي ونجوم المسرح في مهرجان المهن التمثيلية رضوى إيهاب تحصد جائزة الأفضل بمهرجان نقابة المهن التمثيلية عن «موت معلن» مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول مستقبل العلوم والذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وكيل لجنة النقل ل ”النهار”: نستكمل تطوير السكك الحديدية والمترو لخدمة تليق بالمواطن محافظ الإسماعيلية يستمع لمطالب أهالي الجزيرة الخضراء بالتل الكبير.. ويوجه بسرعة حل المشكلات الخدمية وفد «السودان أولاً» يسلم لجنة تهيئة الحوار السوداني-السوداني رؤية وطنية تدعو لتجاوز الخلافات وتغليب مصلحة الوطن خلافات الرؤية تقود ”سائق الجيزة” إلى خطف طفله من زوجته في شوارع الفيوم

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ63 شخصا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بخصوص إعادة الجنسية المصرية لـ63 شخصًا، حيث تم نشر أسمائهم في الكشوف المرفقة. كما تضمن القرار أيضًا منح الجنسية المصرية لـ42 شخصًا آخرين، وجرى نشر أسمائهم في الكشف التالي، وذلك بناءً على القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

كما أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار بإبعاد 3 أشخاص من دول أمريكا واليمن وأوزبكستان من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وفقًا لقانون الجنسية المصرية، يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز ردها في وقت أقل بقرار من رئيس الجمهورية. كما يحق لوزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد تم بناءً على غش أو خطأ.

ويحق أيضًا لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب اكتسابه جنسية أجنبية بعد إذن له بذلك.

وفي جميع الحالات، يمكن لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لأي شخص فقدها أو سُحبت منه قبل العمل بأحكام هذا القانون، دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى.

ولا يترتب على الدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون.