النهار
السبت 26 سبتمبر 2026 06:28 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل من حق الأهلي إعفاء لاعبيه الدوليين من مواجهة جنوب أفريقيا؟ خبير لوائح يوضح منتخب مصر يستعيد مروان عطية أمام جنوب السودان أزمات حسام حسن تضع اتحاد الكرة أمام اختبار صعب شريف الخشاب: على حسام حسن التركيز مع منتخب مصر والابتعاد عن المشاكل رسميًا.. إبعاد آيت نوري من معسكر منتخب الجزائر بعد أزمة مباراة زامبيا كازاخستان محطة الاستعداد الأخيرة لمنتخب مصر للمصارعة الرومانية قبل بطولة العالم 2026 ”الأعلى للإعلام” يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة المدققة التي سيتم بثها بدءًا من أول أكتوبر موقف محمد صلاح من مباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية الأربعاء.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تجتمع لبحث الأعمال الجديدة والاستعداد لموسم رمضان المقبل نقابة الصحفيين تدعو لمناقشة مفتوحة حول الحماية النقابية لممارسي المهنة وضوابط تنظيم حقوق العاملين بالمواقع صلاح والنجيل الصناعي.. قصة غيابات متكررة مع الفراعنة بين إرث أكسوم ومأساة الحاضر.. كيف تحول إقليم تيجراي من عمق تاريخي لإثيوبيا إلى ساحة إقصاء؟

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.