النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 12:09 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمريكا تلاعب إيران بـ«نهاية اللعبة».. إجراءات لأول مرة تُتخذ آخر مستجدات التفاوض بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.. هل تشهد تنازلاً عن الأراضي؟ القصة الكاملة لإنهاء روسيا اتفاقياتها العسكرية مع البرتغال وفرنسا وكندا حملة صارمة تعيد الإنضباط لشارع الروضة بشبرا الخيمة بعد سنوات من الفوضى المرورية نميرة نجم وعمرو الجويلي يقودان مسار تعزيز شراكات الهجرة والشتات الإفريقي عاصم ترك أفضل ممثل للمرة الثانية على التوالي من ”موت مفاجئ” تعادل مثير 3-3 بين ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي منتخب مصر يتعادل مع الإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025 وزير الاتصالات يجرى حوارا مفتوحا مع عدد من المبدعين ورواد الأعمال والمتدربين وخريجى برامج كريتيفا المنصورة مطالب تصدير خدمات المقاولات أمام الرئيس السيسيي يعاني من أزمة نفسية.. طالب إعدادي ينهي حياته شنقًا في قنا ضربة حازمة ضد المخالفات.. غلق وتشميع منشآت مخالفة على أراضٍ زراعية بالعبور الجديدة

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.