النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 06:29 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال الأندية دراسة تؤكد: الطاقة النووية والمتجددة محور تحقيق التنمية المستدامة في مصر ”أرويا كروز” تستعد لإطلاق موسمها الجديد بمسار بحري يشمل عدة وجهات في شرق المتوسط بينها مدينة الإسكندرية ”مسام” ينزع (500,000) لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات الصالون الثقافي لبيت العائلة ويشيد بدور رجال الدين في خدمة المجتمع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة ”حياة كريمة” تواصل الإنجاز.. رصف وتطوير شوارع عزبة المصري بمدينة زفتى حريق هائل يلتهم 55 دراجة وتوك توك داخل جراج في طنطا ابن الغربية يُطفئ شمعته الـ33.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده وسط إشادات جماهيرية واسعة وكيل صحة الدقهلية يتفقد “من بدري أمان” بمدرسة الشهيد جمال فائق بأجا نائب محافظ الدقهلية في زيارة للوادي الجديد التي تستقبل نواب المحافظين على مستوى الجمهورية محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز بسهل الطينة ويؤكد توفير المقنن المائي للأراضي المصرح بزراعتها

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.