النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 12:15 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متى يلعب الزمالك؟ موعد والقناة الناقلة لمواجهة أبو قير للأسمدة بالدوري المصري رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الصيدلة لدور مايو 2025/2026 بنسبة نجاح 84.01% لويس إنريكي وخماسي النجوم.. باريس سان جيرمان يؤمن مستقبل الفريق بتجديد العقود تعرف على مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه كوفينتري برباعية تاريخية.. لوسيل يكتسح الوكرة في دوري نجوم قطر صراع الفراعنة والنسور.. محمد صلاح يلاحق أوسيمين على عرش هدافي الدوري التركي بعد معركة شرسة مع النيران.. 30 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مصنع الكرتون بالعبور حريق مروع يلتهم رولات الكرتون بالعبور.. 30 سيارة إطفاء تحاصر النيران 9 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. المحافظ ومدير الأمن في موقع حريق مصنع الكرتون بالعبور «دفعت التمن».. أغنية وراء ابتعاد الشاعر بهاء الدين محمد عن التعاون مع المطربات الفترة الأخيرة بمشاركة 15 دولة عربية.. اتحاد ألعاب القوى يكشف تفاصيل البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات مصر 2026

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.