النهار
الثلاثاء 25 مارس 2025 04:10 صـ 26 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع بروتوكولين لتعزيز التعاون البحثي ودعم التنمية الزراعية واستدامة الموارد المائية الأهلي يواصل نتائجه السلبية بالسقوط أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر «أدب وفنون البادية المصرية» بنقابة التشكيليين بالأوبرا محظورات مهمة في قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليها فرق «مسام» تكتشف حقيبة نسائية مفخخة بلغم حوثي مطور في اليمن بعد حصولها على لقب الأم المثالية بالغربية.. هناء مكرم: قررت ألا أضيع ثمرة أهداني الله إياها.. والكنيسة هي صاحبة الفضل علي وتكشف... هل يتوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة حال موافقة حماس علي تسليم الاسري ؟ هل انتهي ترامب ونيتنياهو من رسم خريطة سايكس - بيكو الجديدة للشرق الاوسط ؟ كيف سيتعامل العرب مع موافقة اقليم ارض الصومال عن نيته استقبال فلسطينيو غزة ؟ هل انتهي ترامب ونيتنياهو من رسم خريطة سايكس - بيكو الجديدة للشرق الاوسط ؟ داعية سعودي: آية ”اهبطوا مصرًا” لا تشير إلى دولة مصر الحالية! على غرار المطرية.. إفطار شعبي لـ 8 آلاف فرد في المنوفية

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.