النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 03:25 صـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: أؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي مصرع طالب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قنا البرلمان العربي: حماية الأطفال من التبني غير القانوني يجب أن تكون جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان نص كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوربية رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: نقدم لمصر 5 مليارات يورو كدعم للاقتصاد الكلي في مصر رئيس المجلس الأوروبي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يحقق الأمل للشعب الفلسطيني أبرز تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية خلال قمة اليوم أبرز بنود البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية.. تفاصيل مهمة إدمان المشروبات الغازية والطاقة.. خطر متزايد يهدد صحة الاطفال والشباب في مصر ضبط ربع طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في قويسنا مؤسسة محمد بن راشد تتعاون مع شركة بلاج آند بلاي لتعزيز نمو الشركات الناشئة

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.