النهار
السبت 4 أبريل 2026 04:03 صـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يلتقي بأبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان أفريقيا تتمرد على ”إملاءات المناخ”: هل تشتعل حرب تجارية بين القارة والاتحاد الأوروبي؟ اليماحي : الاعتداء الإيراني السافر على منطقة عجبان ومنشآت حبشان للغاز في الإمارات انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لحياة المدنيين الإنجيلية تحتفل رسميا بعيد القيامة بحضور رئيس الطائفة ومشاركة رموز الدولة المصرية 11 أبريل تكريم ملهم في يوم التوحد العالمي.. «التضامن» تحتفي برائدة دعم ذوي الإعاقة مها هلالي البابا تواضروس الثاني: جمعة ختام الصوم دعوة للتوبة وتجديد النفس قبل أسبوع الآلام د. حامد فارس خبير العلاقات الدولية: خطاب ترامب يكشف فشل أهداف الحرب ويقدم رسائل مزدوجة المالية: الموازنة تضاعف الفائض الأولى 100% وتسجل أعلى رقم تاريخي بـ657 مليار جنيه فات الميعاد.. حين شدّت كوكب الشرق بسمفونية اللاعودة النائب أسامة شرشر يعزي المهندس كريم بدوي وزير البترول والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت في وفاة المهندس حسام صادق خليفة هل تتقاسم أمريكا رسوم عبور السفن في مضيق هرمز مع إيران؟ أستاذ دراسات إسرائيلية يفجر مفاجاة بشأن سقوط النظام الأمريكي

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.