النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:33 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أوقاف جنوب سيناء ومبادرة «صحح مفاهيمك» بجامعة الملك سلمان حول مخاطر الانتحار رفع حاويات حادث قطار بضائع بقرية السفاينة بطوخ بإستخدام الأوناش الثقيلة مات خلال عمله بتفقد الأراضي.. مصرع موظف بالزراعة دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا ”محافظ القليوبية” يتفقد جاهزية لجان الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بقليوب والقناطر الخيرية ”مدبولي” توطين صناعة الطلمبات الغاطسة خطوة حاسمة لتقليل الإستيراد ودعم «حياة كريمة» المقاولون العرب تشرع فورا في إصلاح واجهات المنازل المتأثرة بحادث القطار بمدينة قها محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية.. ويؤكد أهمية المشاركة الوطنية فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية تاريخ موجهات الفراعنة أمام النسور قبل ودية اليوم ﻓﺎﯾﺰر ﺗﻄﺮح ﻟﻘﺎﺣﺎً ﻟﻸﻣﮭﺎت اﻟﺤﻮاﻣﻞ لوقاية المواليد من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا برشلونة تشيد بموهبة حمزة عبد الكريم وتسعى لحسم الصفقة

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.