النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:14 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي الغردقة الرياضي يطلق ”بيت المتطوعين” لدعم العمل الشبابي التطوعي السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.