النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 09:23 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سحب صلاحيات الرئيس الإيراني.. هل هو فرض أمر واقع أم انقلاب دستوري؟ لماذا نشرت إسرائيل وحدات عسكرية واستخباراتية في أذربيجان؟ القطاع الصحي بالقاهرة يطلق أول عيادة متخصصة لكهرباء القلب بمستشفى شبرا العام خلال المؤتمر الثاني لقسم الأطفال أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي رئيس قطاع الخدمات الزراعية: إطلاق حملة مكثفة لرصد ومكافحة أي بؤر لدودة الحشد الخريفية بالمحافظات شريف الجبلي كمتحدث رسمي ضمن برنامج ”Egypt Day” يوم مصر تعاون مصري جزائري لتبادل التجارب الناجحة في التعليم الفني والتدريب المهني وزير التعليم يبحث مع إسبانيا تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوتين: العقوبات وسرقة الأصول الروسية أثرت بشكل لا رجعة فيه على مكانة الدولار واليورو بعد صدورها ب20 عام .. نادر نور يكشف عن مفاجأة بأغنية ” لو تعرفوه” .. تفاصيل بوتين: كييف تريد وقف تقدم قواتنا ونحن مستعدون لاتفاقيات طويلة الأمد جروسي: الهجوم على محطة براكة في الإمارات عرض السلامة النووية للخطر

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.