النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 03:01 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لسماع أقوال الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قتل طالب الأكاديمية العربية بالنزهة عودة اختصاصات وزارة الصحة للرقابة على تداول الأغذية الفنانة التشكيلية عزيزة فهمي.. رحيل رائدة الفسيفساء والزجاج الملون تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر بقيمة 100 مليون جنيه إلى 16 يونيو منتخب مصر في مونديال 2026.. بين كسر عقدة الانتصارات وكتابة أول عبور تاريخي للدور الثاني واقف بالبدلة الحمراء وندمان.. ظهور المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان خلال استئنافه على إعـدامه القبض على خال جون نخنوخ بتهمة التورط في وقائع بلطجة وتعدٍ على آخرين يورتشيتش يحسم الجدل: لا مفاوضات مع الأهلي.. ويكشف كواليس رحيله عن بيراميدز 100مليون جنيه.. تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر لجلسة 16 يونيو للاطلاع رئيس الرقابة المالية في مؤتمر CAISEC 2026: الأمن السيبراني ركيزة أساسية للشمول المالي ميدو: مصطفى شوبير هو حارس مصر أمام بلجيكا بنسبة ٩٠٪ موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.