النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 01:45 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن 10 سنوات لمتهمين في واقعة تزوير مستندات منسوبة لنقابة المهندسين بأسيوط محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يشهدان احتفالات العيد القومي في رشيد ضبط دواجن فاسدة ومنتجات مجهولة المصدر.. حملة تموينية على محال ومطاعم الدوري المصري .. منافسة شرسة وفرق جديدة تفرض نفسها.. وملف الدمج يثير الجدل الحكام تحت المجهر.. ركلات جزاء وطرد وأهداف ملغاة في الدوري المصري حمزة عبدالكريم يقود قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية خليجي 27.. 4 منتخبات تدخل سباق اللقب بحسابات مختلفة خطوات الأهلي في التوقف الدولي.. التجديد والتدعيم وحقيقة السوبر أسامة عبدالحي: مستمرون في ملفات التعليم الطبي والتوسع والحريات.. والمسؤولية الطبية أبرز إنجازاتنا حصاد الدوري المصري بعد 5 جولات.. بيراميدز بالعلامة الكاملة وصراع ثلاثي على القمة نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية إنجاز كبير.. ولأول مرة لجنة متخصصة للتحقيق مع الطبيب أسامة عبدالحي: مستمرون في دعم شباب الأطباء.. واعتماد الأنشطة العلمية لحساب الساعات التدريبية

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.