النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 04:36 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يعود إلى ”سبوكين” بعد مواجهة بلجيكا من القليوبية إلي الوزارة.. المحافظ يكرم ”وليد الفرماي” بعد مسيرة ناجحة ليلة كروية مشتعلة بالعبور.. محافظ القليوبية وسط الجماهير لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا منتخب مصر يستهل مشواره في المونديال بتعادل ثمين أمام بلجيكا:- الفراعنة يفرضون التعادل على شياطين بلجيكا في ليلة مونديالية مثيره:- محافظ بني سويف يُهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد ( 1448 هــــ/2026م إمام عاشور ينضم لقائمة منتخب مصر التاريخية في كأس العالم:- كلنا وراك يا زيكو.. المنوفية تحتشد لدعم المنتخب المصري بنادي جمهورية شبين من قلب العبور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية وسط حضور رسمي وديني رفيع «الوعي النقابي» ينتقد إحالة 22 صحفيًا بـ«الوفد» للتحقيق: لا معنى للاحتفاء بحرية الصحافة مع معاقبة المطالبين بحقوقهم نائباً عن رئيس الجمهورية..محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448هـ ”تعليم البحيرة” تنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة.. وتجهيز ٤١ استراحة للمراقبين والملاحظين

حوادث

القضاء الإداري يحدد 14 ديسمبر لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات للسعودية

حددت محكمة القضاء الاداري جلسة 14 ديسمبر لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية.

كان الدكتور هاني سامح المحامي قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"

وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الانسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة

حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .

موضوعات متعلقة