النهار
السبت 31 يناير 2026 08:48 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

رياضة

بعد قرار حبس لاعبي الزمالك.. أين القضاء الإماراتي من تسريب صور الثلاثي أثناء المحاكمة؟

عقدت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة في محاكمة لاعبي الزمالك، في التهم المنسوبة إليهم بالتعدي على فرد أمن أثناء تأدية مهام وظيفته، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الثلاثي عبد الولحد السيد ونبيل دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.


وبحسب القانون الإماراتي ثلاثي الزمالك أخطأ واستحق العقاب عما بدر منهم خلال لقاء فريقهم أمام بيراميدز في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ولكن إذا ارتكب لاعبي الزمالك خطأ يعاقب عليه القانون الإماراتي، ففي المقابل أنتهكت خصوصيتهم من قبل القائمين على التحقيق بتسريب صورهم خلال المحاكمة ونص محضر الجلسة الأولى، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون الإماراتي.

وبحسب المادة 313 من قانون العقوبات الإماراتي لسنة 2021، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

أولا: أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه، ومداولات المحاكم، أو اي أخبار في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.


ووفقا للمادة 314، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

وبحسب المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من يستخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح به قانونا.

ومن نص نفس المادة يعاقب القانون على نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.