النهار
السبت 2 أغسطس 2025 12:32 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بخصومات كبيرة .. انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة عدي الدباغ على أعتاب الزمالك رئيس جامعة المنوفية يصدر ٧ قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات نيابة دسوق تأمر بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان نجار قُتل علي يد ثلاثة أشخاص د.حموده الجزار وكيلًا لوزارة الصحة بالدقهلية: سيرة علمية وإدارية حافلة شكراً ”مستقبل وطن”.. وحدة الحروق بسوهاج تنقذ 13 مصابًا في حريق مفاجئ الحماية المدنية تتدخل و تسيطر علي حريق مخلفات بلاستيك وقطن في الخانكة وزير الإسكان: استثمارات برج العرب الجديدة تتخطى 9.4 مليار جنيه ومتابعة تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفي الغردقة العام في زيارة مفاجئة مصرع نجار علي يد 3 شباب بطعنة نافذة في كفرالشيخ شاهد - أول ظهور لثيو هيرنانديز مع الهلال في معسكر ألمانيا (صور) اليوم.. جولة تفقدية لوزير الإسكان بعدد من المشروعات يستهلها بمدينة برج العرب الجديدة

رياضة

بعد قرار حبس لاعبي الزمالك.. أين القضاء الإماراتي من تسريب صور الثلاثي أثناء المحاكمة؟

عقدت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة في محاكمة لاعبي الزمالك، في التهم المنسوبة إليهم بالتعدي على فرد أمن أثناء تأدية مهام وظيفته، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الثلاثي عبد الولحد السيد ونبيل دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.


وبحسب القانون الإماراتي ثلاثي الزمالك أخطأ واستحق العقاب عما بدر منهم خلال لقاء فريقهم أمام بيراميدز في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ولكن إذا ارتكب لاعبي الزمالك خطأ يعاقب عليه القانون الإماراتي، ففي المقابل أنتهكت خصوصيتهم من قبل القائمين على التحقيق بتسريب صورهم خلال المحاكمة ونص محضر الجلسة الأولى، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون الإماراتي.

وبحسب المادة 313 من قانون العقوبات الإماراتي لسنة 2021، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

أولا: أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه، ومداولات المحاكم، أو اي أخبار في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.


ووفقا للمادة 314، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

وبحسب المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من يستخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح به قانونا.

ومن نص نفس المادة يعاقب القانون على نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.