النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 04:15 مـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجد ”الأقصى” بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية رئيس جامعة المنوفية يهنئ الدكتور محمد إسماعيل كرار لاختياره سفيرًا للبحث العلمي لـ«DAAD» ويؤكد: إنجاز يعزز الحضور الدولي للجامعة 14 أكتوبر.. نظر أولى جلسات دعوى آيا صوفيا ضد مالكة صفحة منتجات تجميل كانت بتغسل.. مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث في قنا جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة Enactus مصر 2026 وتؤكد تفوقها في الابتكار وريادة الأعمال مصرع شاب إثر حادث تصادم أعلى كوبري المعنا في قنا تضامن قنا تنظم تدريبًا للرائدات الاجتماعيات لتعزيز دورهن في دعم وتمكين الأسر المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يختتم أعماله في القاهرة برؤية جديدة لتعزيز إعلام الجنوب العالمي اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرّم الدكتور عبد الرازق كرار تقديراً لإسهاماته الفكرية والإعلامية الإمارات تدين بشدة هجوم استهدف سفينتين في ميناء دمياط وتؤكد تضامنها مع مصر اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرّم حيدر الجبوري تقديرًا لدوره في دعم الإعلام العربي قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالهرم وفيصل الليلة

رياضة

بعد قرار حبس لاعبي الزمالك.. أين القضاء الإماراتي من تسريب صور الثلاثي أثناء المحاكمة؟

عقدت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة في محاكمة لاعبي الزمالك، في التهم المنسوبة إليهم بالتعدي على فرد أمن أثناء تأدية مهام وظيفته، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الثلاثي عبد الولحد السيد ونبيل دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.


وبحسب القانون الإماراتي ثلاثي الزمالك أخطأ واستحق العقاب عما بدر منهم خلال لقاء فريقهم أمام بيراميدز في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ولكن إذا ارتكب لاعبي الزمالك خطأ يعاقب عليه القانون الإماراتي، ففي المقابل أنتهكت خصوصيتهم من قبل القائمين على التحقيق بتسريب صورهم خلال المحاكمة ونص محضر الجلسة الأولى، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون الإماراتي.

وبحسب المادة 313 من قانون العقوبات الإماراتي لسنة 2021، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

أولا: أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه، ومداولات المحاكم، أو اي أخبار في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.


ووفقا للمادة 314، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

وبحسب المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من يستخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح به قانونا.

ومن نص نفس المادة يعاقب القانون على نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.