النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 11:11 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون مشروعات الإسكان والخدمات والتطوير 6 يوليو..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بمدينة المنصورة الجديدة سيناريوصعود الأهلي من دور المجموعات – مجموعة الموت A مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية أبرزها تشيلسي ضد لوس أنجلوس أكرم توفيق: أشعر بحماس كبير لخوض التجربة الجديدة مع الشمال القطري جمال عبدالحميد: الأهلي أهدر فوزا على إنتر ميامي.. ومشهد ركلة الجزاء مؤسف أحمد بلال: حسين الشحات ليس سبب تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي مواعيد مباريات اليوم.. تشيلسي مع لوس أنجلوس والترجي أمام فلامينجو بالمونديال الأهلي يواجه بالميراس مجددًا.. الموعد والقنوات الناقلة الدكتور سويلم يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية بعد التألق الدرامي.. أربعة شخصيات في إنتظار” انتصار” علي شاشة السينما ” أختى وصحبتي وعشرة العمر” لمياء فهمى عبد الحميد توجة رسالة لرضوى الشربيني

رياضة

بعد قرار حبس لاعبي الزمالك.. أين القضاء الإماراتي من تسريب صور الثلاثي أثناء المحاكمة؟

عقدت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة في محاكمة لاعبي الزمالك، في التهم المنسوبة إليهم بالتعدي على فرد أمن أثناء تأدية مهام وظيفته، حيث قضت المحكمة بمعاقبة الثلاثي عبد الولحد السيد ونبيل دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.


وبحسب القانون الإماراتي ثلاثي الزمالك أخطأ واستحق العقاب عما بدر منهم خلال لقاء فريقهم أمام بيراميدز في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ولكن إذا ارتكب لاعبي الزمالك خطأ يعاقب عليه القانون الإماراتي، ففي المقابل أنتهكت خصوصيتهم من قبل القائمين على التحقيق بتسريب صورهم خلال المحاكمة ونص محضر الجلسة الأولى، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون الإماراتي.

وبحسب المادة 313 من قانون العقوبات الإماراتي لسنة 2021، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

أولا: أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه، ومداولات المحاكم، أو اي أخبار في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.


ووفقا للمادة 314، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

وبحسب المادة 44 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من يستخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح به قانونا.

ومن نص نفس المادة يعاقب القانون على نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.