النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 03:51 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأنبا بولا :الإلحاد سبب صريح للتطليق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين المصريين نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب بالقاهرة بمشاركة 25 جامعة و100 مشروع.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض التطبيقات الهندسية بعد واقعة مدرسة هابي لاند.. «أمهات مصر» تطالب بتشديد إجراءات الرقابة والتوسع في كاميرات المراقبة انتخاب المجلس البلدي في دير البلح بغزة للمرة الاولي منذ 22 عاما هل تساهم زيارة وزير الخارجية السوري في كسر الجمود وفتور العلاقات مع القاهرة ؟ «المؤتمر»: لقاء السيسي وأمين «التعاون الاقتصادي» يعزز مكانة مصر اقتصاديًا كيف يخطط نيتنياهو لزيادة طائرات اف 35 استعدادا للحرب الجديدة مع ايران ؟ قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة وزير البترول يبحث مع «إكسون موبيل» التوسع في إنتاج الزيوت التخليقية وتعزيز التصدير إلى 45 دولة جولة وزارية في “مدينة الفنون”.. جيهان زكي تدعم النحت وتؤكد: الفن جزء من تشكيل الوعي العمراني

حوادث

عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها‬‬‬‬‬‬ خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.

وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها

وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.