النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:23 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل لمنح درجة الماجستير المهنى البيني فى تطبيقات الذكاء الإصطناعى والهندسة الحيوية فى الرعاية الصحية رئيس الأركان يلتقى الفريق أول خالد حفتر لبحث التعاون العسكري المشترك اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث يختار أحمد ناصر نائبًا للرئيس دلالات فشل الهجوم الإسرائيلي على قطر ودواعي اختيار هذا التوقيت بعد اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كيف استعادت القاهرة دبلوماسيتها النشطة؟ ”مؤنث سالم” تطرح إشكاليات المشاركة السياسية للنساء من التمثيل إلى صناعة القرار فرنسا على صفيح ساخن.. ماذا يحدث في باريس الخميس المقبل؟ شعبة النقل الدولي : 75% من الموانئ في العالم تحت إدارة القطاع الخاص ماذا يدور بين ترامب والرئيس الأمريكي؟.. صحفية أجنبية تفجر مفاجأة بـ 1.42 مليار جنيه ..«دي بي ورلد » توقع اتفاقية مع «السويدي »لإنشاء منشأة متكاملة للتخزين المبرد متى يشعر المواطن بالتحسن؟.. رئيس الوزراء يجيب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يترأس الدورة التثقيفية والتوعوية بشأن اخلاقيات مهنة طب الأسنان

حوادث

عدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها‬‬‬‬‬‬ خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.

وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها

وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38و101و178) من الدستور.