النهار
السبت 21 مارس 2026 10:39 صـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جدل واسع بعد خطبة العيد: بين تأويلات مذهبية ورسائل سياسية.. هل أُسيء فهم الخطاب الديني في مصر؟ تصعيد غربي في أزمة هرمز: ترامب يهاجم الناتو.. وبريطانيا تفتح قواعدها لضربات أمريكية ضد إيران بعد تداول فيديو مؤلم.. الأمن يضبط المتهم بقتل قطة بشبرا الخيمة بسيلفي مع أسطول سياراته.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ”Vito Van” بعد ساعات من الأنطلاق .. أشتعال المنافسة بين افلام عيد الفطر داخل دور العرض ” تفاصيل ” تعقيبا علي بيان الرقابة على المصنفات ..محمد صلاح العزب: غير حقيقي ومخالف للواقع ”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل ببرنامج فني مميز.. مسرح البالون يفتح أبوابه لأستقبال الجمهور بعيد الفطر ”وننسي اللي كان” يودع المشاهدين .. ومؤلف العمل يعلق: يارب دائما قادرين نسعدكم بعد مشاهدتين وإجازة عرض... سحب فيلم سفاح التجمع من السينمات ” تفاصيل ” محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية

حوادث

الجنايات تستمع لمرافعة النيابة العامة في واقعة قتل الطفلة السودانية «جانيت»

تستمع محكمة جنايات مدينة نصر المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بعد قليل، لمرافعة النيابة العامة خلال محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية «جانيت» بعد خطفها وهتك عرضها وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى وإبراهيم سعيد الفقى ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عزت فاروق.


وتسلمت هيئة محكمة الجنايات خلال الجلسة الماضية، تقرير مستشفى الصحة النفسية الخاص بالمتهم، والذي اثبت ان المتهم لا يعاني من مرض نفسي او عقلي وانه مسؤل عن تصرفاته وقت ارتكابه للجريمة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 1901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلي المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة المتهم «محمد. س.أ» 22 عاماً، عامل «محبوسا»،لانه في 19/4/2024 بدائرة القسم خطف المجنى عليها الطفلة «جانيت جمعه بطرس» بطريق الاكراه، حيث انتزعها من بيتها قاصدا من ذلك اقصاءها عن أعين ذويها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليها بأن ارقدها على وجهها و جسم فوقها واستديرها علوه قاصدا من ذلك هتك عرضها وهي الجريمة المعاقب عليها بنص المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكشف أمر الإحالة أن تلك الجناية تقدمت على جناية أخرى و هي أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجنى عليها الطفلة « جانيت جمعه بطرس» عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه عقب ارتكابة الجريمة موضوع الاتهام الأول والردع استقالتها ببكائها اثر ما ارتكبه كتم فاهها وكتم أنفاسها حتى تيقن وفاتها ماحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك ازهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.