النهار
الأحد 1 فبراير 2026 09:19 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية حملة مكبرة بالقناطر الخيرية: رفع الأشغالات وتحسين الإنارة لمظهر حضاري يليق بالمواطنين وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي السعودية : وزارة الحج والعمرة توقف تعاقدات 1800 وكالة سفر خارجية من أصل 5800 وكالة لقصور مستوى الأداء الجازولي في مقدمة موكب الاحتفال بمولد أبوالحجاج الأقصري

حوادث

الجنايات تستمع لمرافعة النيابة العامة في واقعة قتل الطفلة السودانية «جانيت»

تستمع محكمة جنايات مدينة نصر المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بعد قليل، لمرافعة النيابة العامة خلال محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية «جانيت» بعد خطفها وهتك عرضها وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى وإبراهيم سعيد الفقى ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عزت فاروق.


وتسلمت هيئة محكمة الجنايات خلال الجلسة الماضية، تقرير مستشفى الصحة النفسية الخاص بالمتهم، والذي اثبت ان المتهم لا يعاني من مرض نفسي او عقلي وانه مسؤل عن تصرفاته وقت ارتكابه للجريمة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 1901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلي المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة المتهم «محمد. س.أ» 22 عاماً، عامل «محبوسا»،لانه في 19/4/2024 بدائرة القسم خطف المجنى عليها الطفلة «جانيت جمعه بطرس» بطريق الاكراه، حيث انتزعها من بيتها قاصدا من ذلك اقصاءها عن أعين ذويها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليها بأن ارقدها على وجهها و جسم فوقها واستديرها علوه قاصدا من ذلك هتك عرضها وهي الجريمة المعاقب عليها بنص المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وكشف أمر الإحالة أن تلك الجناية تقدمت على جناية أخرى و هي أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجنى عليها الطفلة « جانيت جمعه بطرس» عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه عقب ارتكابة الجريمة موضوع الاتهام الأول والردع استقالتها ببكائها اثر ما ارتكبه كتم فاهها وكتم أنفاسها حتى تيقن وفاتها ماحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك ازهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.