النهار
الجمعة 13 مارس 2026 09:05 مـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مأساة القشيش.. النيابة تعاين موقع حريق أودى بحياة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم بين الطرب الأصيل والإحساس الشرقي... القنصلية الإيطالية بالإسكندرية تنظم أمسية موسيقية للفنان أحمد جوهر ضاحي يتفوق علي عبد الغني بفارق 79 صوت بنيابة المهندسين الإسكندرية أكياس بلاستيك تشعل المأساة.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق منزل بشبين القناطر «الأزهر» يدين جريمة الكيان المحتل بإغلاق أبواب «المسجد الأقصى» المبارك أمام المصلين خلال شهر رمضان رئيس كوبا محادثاتنا مع الأمريكان تهدف لإيجاد حلول من خلال الحوار الدكتورة ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: المرأة صاحبة الدور الهام والأساسي في صنع السلام محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية مجددًا بعد مغادرته للمستشفى .. تفاصيل التضامن الاجتماعي: تسجيل 50 مليون وجبة إفطار وسحور على منصة الإطعام منذ أول شهر رمضان المبارك قبل الإفطاربدقائق.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي في قنا «إشراقة أمل» تروي قصة علاج مُسِن أجرى جراحة دقيقة لمراجعة المفصل الصناعي فيكسد سوليوشنز ... الذكاء الاصطناعي يقود تحولات جذرية في مشهد الأمن السيبراني في 2026

أهم الأخبار

الدستورية ترفض تعديلات الشورى والبرلمان الجديد مصيره الحل

الدستورية
الدستورية

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية، أن النصوص التى انتهت لها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها فى الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار فى النصوص التى تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة فى حال طعن أى من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح.

ويقول مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب لا تتناسب بشكل نهائى مع الملاحظات التى أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالى يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة فى حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته.

وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، عن أهم التعديلات الخاطئة التى وضعتها اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والتى تمثل مخالفة صريحة للدستور وهى أن نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون نصت على "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، حيث إن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها، كما أن المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 تنص على أن "يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه- أداء الخدمة العسكرية- الفئات التى تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، فى حين أنه ما دام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ويقول المصدر، أما فيما يخص انتخابات المصريين فى الخارج من تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية فإن هذا التعديل يناقض نفسه بنفسه حيث من غير المعقول أن يكون هناك إشراف قضائى كامل للبعثات بالرغم من أن من يشرفون هم دبلوماسيون وليسوا قضاة وهو ما يخالف الواقع والدستور معا ولا بد من إرسال قضاة إلى تلك الدول التى ستكون بها انتخابات.

كما اختلف المصدر مع اللجنة التشريعية فيما يخص مادة العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، حيث نص القانون على ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بأمانته العامة أو مكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وهنا لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلس الشعب والشورى فى الفصلين التشريعين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، حيث إن العوار فى القانون مخالف لنص الدستور فى العزل، بحيث يكون العضو فاز فى دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى فى 2010 وجمع بين الفصلين وتركها مفتوحة وهو بقصد زيادة عدد المعزولين سياسيا.

فيما يتفق المصدر مع اللجنة التشريعية فيما يخص المادة الثانية فى تطبيق أحكام هذا القانون من حيث إنه يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، حيث يؤكد المصدر أن اللجنة وضعت تعريفا محددا لمهنة الفلاحة والعمالة، بما يتفق مع ملاحظات المحكمة على هذا النص فى أنها لم تحدد بشكل دقيق تعريف الفلاحة والعمالة.

فيما رفض المصدر التعليق على اتهامات أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا بأن قراراتها تم تسييسها، وأكد أنه لن تنزل المحكمة إلى هذا الأسلوب الذى انجر خلفه الأعضاء فى قذف وسب المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة حيادية ونزيهة فى كل القرارات التى تتخذها ولم تأت بشىء من عندها وإنما مهمتها هى مقارنة نصوص القوانين ومطابقتها مع نصوص الدستور، وهو ما فعلته وستفعله ولا أحد يتدخل فى عملها أو فى قراراتها.