النهار
الأحد 27 يوليو 2025 01:09 مـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان مؤتمر ”اختر كليتك” لطلاب الثانوية العامة حيازة مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء تقود عاملين وسائق للسجن المشدد 6 سنوات بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز طب وجراحة العيون ويشيد بمستوى الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة للمواطنين مستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد تتعامل مع 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية القديم تعدى على شخص وإصابته بعاهه مستديمة تقود عامل للسجن المشدد 5 سنوات بالقليوبية ”السرقة” وراء حكم الإعدام شنقاً للحام لقتله شخص طعناً بشبرا الخيمة كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان تتألق بمشروعات تخرج متميزة لطلابها يوفنتوس يقترب من ضم كولو مواني بإعارة مع خيار شراء.. وباريس سان جيرمان يخفف شروطه تبدأ 16 أغسطس.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة ”الدور الثاني 2025” كم أنفق ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟.. التفاصيل بالأرقام الري: مجهودات كبيرة لمكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها آخر تطورات صفقة لوكمان.. إنتر ميلان يتحرك لحسم التعاقد مع جناح أتالانتا قبل هذا الموعد!

أهم الأخبار

الدستورية ترفض تعديلات الشورى والبرلمان الجديد مصيره الحل

الدستورية
الدستورية

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية، أن النصوص التى انتهت لها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها فى الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار فى النصوص التى تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة فى حال طعن أى من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح.

ويقول مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب لا تتناسب بشكل نهائى مع الملاحظات التى أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالى يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة فى حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته.

وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، عن أهم التعديلات الخاطئة التى وضعتها اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والتى تمثل مخالفة صريحة للدستور وهى أن نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون نصت على "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، حيث إن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها، كما أن المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 تنص على أن "يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه- أداء الخدمة العسكرية- الفئات التى تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، فى حين أنه ما دام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ويقول المصدر، أما فيما يخص انتخابات المصريين فى الخارج من تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية فإن هذا التعديل يناقض نفسه بنفسه حيث من غير المعقول أن يكون هناك إشراف قضائى كامل للبعثات بالرغم من أن من يشرفون هم دبلوماسيون وليسوا قضاة وهو ما يخالف الواقع والدستور معا ولا بد من إرسال قضاة إلى تلك الدول التى ستكون بها انتخابات.

كما اختلف المصدر مع اللجنة التشريعية فيما يخص مادة العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، حيث نص القانون على ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بأمانته العامة أو مكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وهنا لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلس الشعب والشورى فى الفصلين التشريعين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، حيث إن العوار فى القانون مخالف لنص الدستور فى العزل، بحيث يكون العضو فاز فى دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى فى 2010 وجمع بين الفصلين وتركها مفتوحة وهو بقصد زيادة عدد المعزولين سياسيا.

فيما يتفق المصدر مع اللجنة التشريعية فيما يخص المادة الثانية فى تطبيق أحكام هذا القانون من حيث إنه يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، حيث يؤكد المصدر أن اللجنة وضعت تعريفا محددا لمهنة الفلاحة والعمالة، بما يتفق مع ملاحظات المحكمة على هذا النص فى أنها لم تحدد بشكل دقيق تعريف الفلاحة والعمالة.

فيما رفض المصدر التعليق على اتهامات أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا بأن قراراتها تم تسييسها، وأكد أنه لن تنزل المحكمة إلى هذا الأسلوب الذى انجر خلفه الأعضاء فى قذف وسب المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة حيادية ونزيهة فى كل القرارات التى تتخذها ولم تأت بشىء من عندها وإنما مهمتها هى مقارنة نصوص القوانين ومطابقتها مع نصوص الدستور، وهو ما فعلته وستفعله ولا أحد يتدخل فى عملها أو فى قراراتها.