النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 10:47 مـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف يسهم اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في إعادة هندسة ميزان القوى في القرن الأفريقي؟ تداعيات اعتراف إسرائيل بجمهورية صوماليلاند على القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر الفرصة الأخيرة.. السعودية ترسم الخط الأحمر وتضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما بشأن معسكرات حضرموت والمهرة توقعات مُرعبة.. تنبؤات ليلى عبد اللطيف لعام 2026 وزير الثقافة يتفقد مهرجان «كريسماس بالعربي» ويشيد بعروض الكورال والأوركسترا حنان مطاوع تنعي داوود عبد السيد بهذه الطريقة مياه وظلام وإهمال.. استغاثة من نفق وادي النيل أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة وزير الثقافة من دار الأوبرا: “كريسماس بالعربي” نموذج للتكامل الثقافي.. وحفل شهري لطلاب الكونسرفتوار دعمًا للمواهب الشابة استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. دار الكتب والوثائق القومية تطلق ندوة متخصصة لتنمية مهارات العلاقات العامة والبروتوكول حبس مها الصغير شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة اللوحات ضبط 13 طن لحوم ودواجن فاسدة بالعبور.. حملات بيطرية وتموينية مكثفة لحماية صحة المواطنين حبس «عِشّة» وصديقه لقتلهم شابًا بأعيرة نارية في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

الدستورية ترفض تعديلات الشورى والبرلمان الجديد مصيره الحل

الدستورية
الدستورية

كشفت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية، أن النصوص التى انتهت لها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها فى الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار فى النصوص التى تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة فى حال طعن أى من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح.

ويقول مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب لا تتناسب بشكل نهائى مع الملاحظات التى أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالى يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة فى حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته.

وكشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، عن أهم التعديلات الخاطئة التى وضعتها اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والتى تمثل مخالفة صريحة للدستور وهى أن نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون نصت على "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، حيث إن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها، كما أن المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 تنص على أن "يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه- أداء الخدمة العسكرية- الفئات التى تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، فى حين أنه ما دام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ويقول المصدر، أما فيما يخص انتخابات المصريين فى الخارج من تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية فإن هذا التعديل يناقض نفسه بنفسه حيث من غير المعقول أن يكون هناك إشراف قضائى كامل للبعثات بالرغم من أن من يشرفون هم دبلوماسيون وليسوا قضاة وهو ما يخالف الواقع والدستور معا ولا بد من إرسال قضاة إلى تلك الدول التى ستكون بها انتخابات.

كما اختلف المصدر مع اللجنة التشريعية فيما يخص مادة العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، حيث نص القانون على ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بأمانته العامة أو مكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وهنا لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلس الشعب والشورى فى الفصلين التشريعين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، حيث إن العوار فى القانون مخالف لنص الدستور فى العزل، بحيث يكون العضو فاز فى دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى فى 2010 وجمع بين الفصلين وتركها مفتوحة وهو بقصد زيادة عدد المعزولين سياسيا.

فيما يتفق المصدر مع اللجنة التشريعية فيما يخص المادة الثانية فى تطبيق أحكام هذا القانون من حيث إنه يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، حيث يؤكد المصدر أن اللجنة وضعت تعريفا محددا لمهنة الفلاحة والعمالة، بما يتفق مع ملاحظات المحكمة على هذا النص فى أنها لم تحدد بشكل دقيق تعريف الفلاحة والعمالة.

فيما رفض المصدر التعليق على اتهامات أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا بأن قراراتها تم تسييسها، وأكد أنه لن تنزل المحكمة إلى هذا الأسلوب الذى انجر خلفه الأعضاء فى قذف وسب المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة حيادية ونزيهة فى كل القرارات التى تتخذها ولم تأت بشىء من عندها وإنما مهمتها هى مقارنة نصوص القوانين ومطابقتها مع نصوص الدستور، وهو ما فعلته وستفعله ولا أحد يتدخل فى عملها أو فى قراراتها.