النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 03:04 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم الثالث من «مجالس الأنوار» بمداغ يناقش انتقال التراث الصوفي المغربي إلى إفريقيا القبض على مالك مدرسة بالتجمع الأول لاستغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض تعليمية محافظ البحيرة توجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع المراكز والمدن «القابضة للمياه» تشارك في مؤتمر «المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل ممارسات التنفيذ» وكيل ”تعليم البحيرة”: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في حملات مكثفة..تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنظافة شمال الأقصر نائب محافظ البحيرة يترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء بمكتبة مصر العامة بدمنهور بورسعيد تستضيف أكبر عدد من منافسات أولمبياد الشركات في نسخته الـ59 مصر للمعلوماتية: الأعلى للجامعات يعتمد لائحة الماجستير الأكاديمي في ”معلوماتية الأعمال” العربية لإدارة الأصول تبيع 20 مليون سهم خزينة تنفيذ صفقة على أسهم مدينة مصر للإسكان التعليم العالي: غدًا آخر موعد لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات والمعاهد

حوادث

الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي بالدقي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، وموقعها بمنطقة الدقى بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.

وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.

وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.