النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 02:16 صـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد الجمباز يعقد الجمعية العمومية العادية بحضور الهيئات الرياضية «الموسيقى.. إيقاع يتجاوز الإعاقة».. وزارة الثقافة تحتفي بذوي الهمم بندوة تعرض نماذج ملهمة وتجارب إبداعية وزير الرياضة وأبوريدة يُحفزان منتخب مصر المُشارك في كأس العرب قبل مواجهة الكويت النيابة العامة: 3 متهمين جدد في قضية هتك عرض أطفال مدرسة للغات القصة الكاملة لطلب نتنياهو العفو ماذا يحدث داخل إسرائيل الآن؟ قاعدة روسية على البحر الأحمر لدعم السودان.. ماذا يدور في الكواليس؟ عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى.. ”عطية” يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص شراكة إستراتيجية بين ”شيرا جروب وجي جلوبال ” لتنظيم فعاليات رياضية ”الخطوط الجوية التركية” تتعاون مع ”سامسونغ ” لإطلاق خدمة تتبّع الأمتعة الذكية تطورات جديدة في نادي الاتحاد السكندري ..قبل خوض المعركة الانتخابية مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينزع 961 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

حوادث

الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي بالدقي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، وموقعها بمنطقة الدقى بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.

وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.

وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.