النهار
الأحد 19 أبريل 2026 11:50 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يعني حضور أو غياب فانس للمفاوضات؟! الأزهر يدين انتهاكات الكيان المحتل بالحرم الإبراهيمي.. انتهاك سافر وتزييف مفضوح للتاريخ رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة: ”مبادرة أفروميديا جسر تواصل شعبي” مفتي الجمهورية يهنئ فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني لتكليفه بتسيير أعمال وكيل الأزهر مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي لتكليفه القيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عازفة البيانو الروسية جالينا جوكوفا في القاهرة محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ووسط البلد ويشدد على استمرار الانضباط ومنع المواقف العشوائية وزير التعليم يتفقد مدارس المرج لمتابعة خطة الأبنية التعليمية وإنهاء الفترات المسائية وزير العدل يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام سبل تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون محافظ الإسكندرية يبحث مع نقيب المحامين سبل تطوير البنية الخدمية للمحامين محافظة الإسكندرية تعلن استعدات شواطئها لموسم مصيف 2026 صحة الإسكندرية تطلق منصة ”الابتكار” ضمن رؤية 2030

حوادث

الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي بالدقي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، وموقعها بمنطقة الدقى بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.

وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.

وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.