النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 03:26 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. مستشفى بولاق الدكرور.. خدمات بلا طوارئ.. و«الاستقبال» خارج الخدمة حتى الآن حكم رادع ينهي ”أباطرة الكيف اليمني” في حواري بولاق جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب كمية من الماريجوانا وحقن التخسيس السجن 10 سنوات للمتهم في القضية المعروفة بمستريح البيض الأفكار الصاعدة: الـ ”ستارت أبس” تقود قاطرة الاستثمار الجريء في مصر طرابزون سبور يطلق إعلانًا جديدًا للتعاقد مع محمد صلاح.. «مرحبًا بك في منزلك الجديد» ”أهمية عالمية”.. ما هو ميناء المخا اليمني الذي قصفه الحوثيون؟ درع الأمن الغذائي: كيف تعيد ”الزراعة التعاقدية” صياغة مستقبل الفلاح المصري والأسواق؟ المصري يوافق على إعارة أحمد علي عامر إلى القناة لمدة موسم لجنة الاستئناف تفتح ملف زيزو والزمالك.. جلسات جديدة لحسم المستحقات والشكاوى لغز سرقة شقة مدير شركة ينتهي بسقوط المتهم في شبرا الخيمة عصر الليثيوم الأخضر: خطة مصر للتحول إلى مصنع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط

حوادث

الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي بالدقي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، وموقعها بمنطقة الدقى بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.

وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.

وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.