النهار
الأربعاء 14 يناير 2026 03:24 مـ 25 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباريات دون تسجيل.. محمد صلاح يسعى إلى فك شفرة شباك السنغال الليلة 17 يناير.. نظر دعوى الغاء تصاريح سفر النساء السعودية أرقام صلاح وماني في مواجهات مصر والسنغال «الثقافة تعود إلى الحرم الجامعي».. مبادرة وطنية شاملة لإحياء الفنون وبناء وعي الشباب برعاية رئيس الوزراء نهاية سوداء لعلاقة محرمة.. المشدد 15 عام لسائق لهتك عرض قاصر بالجيزة نائب رئيس الجامعة يتفقد الصوب والمزارع السمكية ويؤكد: تعظيم الإنتاج أولوية العبور تواجه خطر السعار.. تطعيم 100 كلب ضال ضمن خطة شاملة لحماية الصحة العامة غلق 18 منشأة طبية خاصة وإنذار 40 أخرى خلال حملات تفتيشية بالبحيرة كيف يقرأ الإسرائيليون سيناريو إسقاط النظام الإيراني من الداخل؟ تجهيز وحدتين جديدتين لقسطرة القلب بمستشفيى إيتاي البارود وكفر الدوار «أمهات مصر»: توجّه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بشأن استمارة 2026 مباراة «مصر والسنغال» تُثير جدلًا داخل البيوت...كيف يتعامل أولياء الأمور مع الامتحانات؟...خبيرية تربوية تجيب

حوادث

الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي بالدقي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، وموقعها بمنطقة الدقى بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.

وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.

وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.