النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:02 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف نخبة القيادات والخبراء يشاركون في الملتقى الأول للمرأة العربية 2025/2026 تحت شعار «الريادة والتطوير وتمكين المرأة» موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في كأس عاصمة مصر موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا أبرزها قمة أرسنال.. جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل أبرزهم السنغال والكاميرون.. الفراعنة في مواجهة كبار القارة نحو لقب أمم أفريقيا مذكرة تفاهم بين ”وزارة الاتصالات و أورنچ مصر” لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد عام جديد بخريطة خدمات واضحة.. محافظ بورسعيد يعتمد قرارات مؤثرة خلال المجلس التنفيذي محافظ قنا يوجه بتعديل موعد امتحان الصف الثاني الثانوي استجابة لشكاوى الطلاب البورصة تنفذ صفقة بقيمة 2.6 مليون جنيه على أسهم «يو للتمويل» أبرزها مواجهة مصر وبنين.. مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا مصر للمعلوماتية تنافس أفضل جامعات العالم في ألعاب التفكير الاستراتيجي لإدارة الشركات

حوادث

الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي بالدقي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، وموقعها بمنطقة الدقى بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.

وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.

وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.