النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:22 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخطيب يجتمع مع شركتي «المنشآت» و«القلعة الحمراء» ويعتمد الدراسات الخاصة بإنشاء الأفرع بالمحافظات شرشر ينعى الدكتورة هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية خاص خاص وزير التعليم الفني اليمني: مصر الحضن الدافئ للعروبة وداعم ثابت لوحدة وسيادة اليمن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير التموين شارك في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وزير التموين يتابع استعدادات استقبال موسم توريد القمح المحلي.. ويشدد بالإسراع في صرف المستحقات المالية للمزارعين ارتفاع أسعار الذهب محليًا ٣٥ جنيها للجرام مع مكاسب أسبوعية قوية للأوقية عالميًا في يوم اليتيم .. مفتي الجمهورية يؤكد: عناية الإسلام باليتيم أنموذجٌ فريدٌ للرعاية الشاملة وترسيخ القيم الإنسانية هل الحرب الإيرانية يعيد رسم قيادة الجيش الأميركي ؟ وزارة البترول تطبق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد وتُشدد إجراءات ترشيد الطاقة. غرامة وسجن.. عقوبة بيع العقارات بدون تسجيل رسمي في مصر ”عبقرينو العدادات”.. ضبط فني كهرباء يمارس التلاعب في عدادات الكهرباء بعين شمس

حوادث

الحبس سنتين لمحام وأخر لاتهامهما بسرقة شقة سفير ليبي بالدقي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مينا فايز وحضور محمد سالم وكيل النيابة بحبس كلًا من "توفيق.ع" و"محمود.ف" سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بسرقة منقولات من شقة "أنبيه.م" سفير سابق لجمهورية ليبيا، وموقعها بمنطقة الدقى بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها المجنى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظتي مستندات، وحيث أن المتهمان لم يحضرا رغم إعلانهما قانونًا.

وتابعت أنها تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام إلي المتهمين وثبوت هذا الإسناد قبلهما ثبوتًا لا ينال منه شك، ولا يتطرق إليه ريب، إرتياحًا منها إلى ما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات، من قيام المتهمين بالاستيلاء على محتويات الشقة وأغراضه الشخصية، وبعض المستندات الخاصة به.

وأضافت، إنه بسؤال كلًا من "مؤمن عبد العزيز" و"هند سليمان" و"مها عرفات" استدلالًا قرروا بمضمون أقوال المجني عليه، الأمر الذى من جماعه تتوافر أركان جريمة السرقة فى حق المتهمين لقيامهما باختلاس المنقولات الخاصة بالمجني عليه بنية تملكها وكان ذلك من مسكنه بواطسة الكسر، مما يتعين معه إدانتهما عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبتهما عملًا بالمادة 316 مكررًا ثالثًا/ثانيًا من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا للمتهمين بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.