النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 03:52 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

حوادث

هل يفلت ”سفاح التجمع” من ”طبلية عشماوي”؟

وصل، اليوم الأربعاء، المتهم "كريم.م.س"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بسيارة ترحيلات؛ تمهيدًا لبدء محاكمته بتهمة قتل 3 سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

كما نصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن التحقيقات مع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، لشرح تفاصيل القضية.

وقال بيان النيابة في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد، إنه باستجواب المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها.