النهار
السبت 17 يناير 2026 08:00 مـ 28 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التضامن: لجنة الضبطية القضائية تتعاون مع النيابة العامة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء إحدي دور الرعاية تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل زوجته طعنًا بالضواحي إلى الثلاثاء.. التفاصيل كاملة محافظ القليوبية يعقد لقاءً تعارفيًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات صرح طبي جديد.. محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي رئيس جامعة المنوفية يتابع تطوير مستشفى منشأة سلطان وتنفيذ مدينة جامعية لطالبات المعهد الفني للتمريض بدء فرز الأصوات في انتخابات نقابة المحامين بالفيوم وسط ترقب كبير لإعلان النتائج أول ظهور لخال ”سارة حمدي” ضحية التجويع على يد والدها في قنا: قتلها داخل غرفة سنة كاملة انتقامًا من والدتها عشان خلعته القاهرة تعيد للدمى روحها العربية.. الدورة الخامسة من الملتقى العربي لفنون العرائس تنطلق يناير 2026 ” بالعناية المركز ويشهد تحسن ملحوظ ” مستجدات الحالة الصحية لياسر صادق الهضبة يقدم ليلة إستثنائية علي مسرح المنارة.. ويشارك جانا بأغنية خطفوني وسط تفاعل جماهيري كبير التشكيل الكامل للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة مصر ضد نيجيريا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفريقين

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».