النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 07:16 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قلعة صناعة السفن في البحيرة.. رشيد ترسم تاريخًا بحريًا بصناعة مصرية 100% في مؤتمر صحفي .. مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي ويعلن تفاصيل حول المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء رئيس أذربيجان يلتقي الرئيس الإيراني ورئيس وزراء أرمينيا ختام مؤتمر «التحول الرقمي المستدام» بمشاركة روسية رحلة مصر من 2014 لاستضافتها الدورة الـ18 لمؤتمر الأطراف للتصحر في 2028 .. نماذج مصرية في مناصب دولية سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: نهدف إلى بناء شراكات صناعية حقيقية مع مصر وخلق فرص للاستثمار والتعاون هدى يسى: توطين الصناعة يحتل أولوية مهمة على أجندة زيارة الرئيس الصيني لمصر مثمنا التنسيق بين السلطات المصرية والسودانية ….العقيد يوسف عبد القادر: تفويج 550 من منسوبي الجمارك وأسرهم.. والعودة الطوعية مستمرة حتى عودة كل... في مؤتمر صحفي .. مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي ويعلن تفاصيل حول المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء البورصة المصرية وأكاديمية السادات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الكفاءات ودعم تطوير سوق رأس المال مدير أمن الفيوم يقود حملة أمنية ومرورية مكبرة بدله والمسلة لضبط المخالفات وفرض الانضباط محافظ كفرالشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين وتبسيط الإجراءات تيسيرًا على المواطنين

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».