النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 11:31 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تعلن مؤشرات نتائج رؤساء النقابات الفرعية العلوم الصحية في إفطار القاهرة.. تنسيق نقابي لتجاوز التحديات السفير المصري بالرباط يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس هيئة الترفيه السعودية توقّع عقد إنتاج مشترك مع قناة MBC مصر لتقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الجمهور المصري في أول حديث صحفي له لـ«النهار».. وزير الشؤون الاجتماعية اليمني يكشف أولويات المرحلة المقبلة ”الصحفيين” تهنئ الشعب المصري وقواته المسلحة بذكري انتصارات العاشر من رمضان هل تتحول الحرب المفتوحة بين باكستان وافغانستان لأزمة طويلة؟ عبر الشاشات والمنصات الرقمية... أعمال تنافست علي لقب ” أعلي نسبة مشاهدة ” ترامب غير راضٍ عن إيران.. واستخدام القوة قد يكون ضروريا مصر توقع اتفاقية تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027 بالقاهرة المدمرة الأمريكية ”فرانك بيترسن” تتدرب على إطلاق النار بالذخيرة الحية في بحر العرب في اتصال هاتفي.. البابا تواضروس الثاني يطمئن على صحة شيخ الأزهر

سياسة

بعد رفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا اليوم.. ما هي عقوبة التلاعب في الأسعار؟

بدأ اليوم تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى بشأن عملية الترشيد في الخبز المدعم.

حيث أكد “مدبولي” أنه جاء الوقت لكي نقلص من تكلفة رغيف الخبز المدعم يتكلف على الدولة 125 قرشاً ويباع بـ 5 قروش فقط، مما يكلف الدولة خزينة الدولة 120 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة الخبز المدعم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أكثر من 30 عامًا لم يتحرك سعر الخبز المدعم، مؤكدًا أن ملف الدعم ملف شائك ويلقي عدم قبول دائماً، كما أن الحكومة يجب أن تنظر للدعم بعين الاعتبار.


عقوبة التلاعب في أسعار رغيف العيش
نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

كما حددت المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».