النهار
الأحد 19 يوليو 2026 09:40 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منع ظهور إيهاب قاسم علي أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال 2026 مبابي يودع ديشامب قبل الظهور الأخير.. وفرنسا وإنجلترا يعلنان التشكيل مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة السادات في المنوفية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا.. وكيل أفريقية النواب لـ النهار: تجسد ريادة مصر في إفريقيا وترسخ شراكات التنمية مع الأشقاء أمريكا ترفع الحظر عن تيك توك وموظفو الحكومة الفيدرالية يعودون لاستخدام التطبيق السيسي يطرح مشروعًا زراعيًا في تنزانيا.. وخبراء: أفريقيا بوابة مصر الجديدة للأمن الغذائي خبير أمن معلومات: «شريحة الطفل» لا تكفي وحدها لحماية الاطفال ولابد من توسيع منظومة الامان الرقمي لتشمل جميع الأجهزة والمنصات ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة بنسبة 22.5% منذ بداية موسم العمرة حتى نهاية شهر محرم 1448هـ هدى يسى: مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع رجال الأعمال المصري–التنزاني تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص نزار الخالد: «إعلام يوحد الشعوب» ليس شعارًا للمؤتمر فحسب، بل رؤية لبناء إعلام مهني يعزز الحوار والسلام الشيخ أيمن عبدالغني يشهد لقاء بيت العائلة المصرية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

حوادث

بينهم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة..وزير العدل يمنح 97 موظفا عموميا صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.