النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:53 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة: نعمل على منظومة قومية متكاملة للسكتة الدماغية.. والهدف إنقاذ حياة المريض في دقائق عبدالغفار: رفعنا وحدات السكتة الدماغية من 95 إلى 206.. ونستهدف تجاوز 400 وحدة قريبًا عبدالغفار: «16474» لازم يكون على تليفون كل مواطن.. و6 دقائق أنقذت مريض سكتة دماغية خالد عبدالغفار: اعتماد دولي لمنظومة السكتة الدماغية.. وما نقدمه للمصريين يضاهي أفضل نماذج الرعاية عالميًا «مفتي كاليفورنيا» لـ«النهار»: نسأل الله أن يوفق مصر شعبًا ورئيسًا وحكومةً وأن تبقى دار الإفتاء المصرية عامرة بالخير تهنئة كوبية بمناسبة مرور 77 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة بدء مقابلات المتقدمين للوظائف الإشرافية بمديرية تعليم بني سويف الصين وسنغافورة تجريان تدريبا بحريا مشتركا في مقاطعة قوانجدونج ​جيجابايت تتوج حضورها في Gamescom 2026 باطلاق منظومة AORUS INFINITY محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة ومحاسبة المقصرين ”تعليم البحيرة” ترفع استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتطلق مبادرة ”أفضل مدرسة” لصناعة نموذج تعليمى متميز

حوادث

بينهم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة..وزير العدل يمنح 97 موظفا عموميا صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.