النهار
الأحد 31 مايو 2026 02:09 صـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمن القليوبية يكتب مشهداً إنسانياً جديداً في مبادرة «كلنا واحد» حدائق الحيوان وحديقة الأسماك تستقبل أكثر من 101 ألف زائر خلال عيد الأضحى وزير المالية: زيادة 30% لموازنة الصحة و20% للتعليم في 2026/2027 إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بيهمو بمركز سنورس بالفيوم إقبال كبير من المواطنين على حدائق نهر النيل والرحلات النيلية بدسوق في كفرالشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلاف على شقة يتحول إلى مشاجرة دامية بالعبور.. والأمن يوضح الحقيقة لماذا لم تتوصل أمريكا وإيران لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب حتى الآن؟ في ثالث أيام العيد.. الأزهر وإذاعة القرآن الكريم يواصلان الاحتفال بموسم الحج وعيد الأضحى ”أكاديمية الأزهر العالمية” تنظم زيارة ميدانية للدعاة الوافدين إلى المواقع الأثرية بمنطقة ”الفسطاط”. بأطلالة شبابية وحضور لافت.. أحمد سعد يحيى حفلا ضخم بالإسكندرية لصالح إحدى الفنادق العالميه محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة وإصلاح خط مياه الشرب قطر 12 بوصة بميدان الري بالحامول مستشفيات جامعة المنوفية تواصل أداءها المتميز خلال عيد الأضحى وتقدم أكثر من 16 ألف خدمة طبية وتشخيصية في ثلاثة أيام

حوادث

بينهم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة..وزير العدل يمنح 97 موظفا عموميا صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.