النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 06:23 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبض على شخصين بكفر الشيخ بتهمة الاتجار في بطاقات الدعم الحكومي وضرب بطاقات الخبز البلدي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي وسط أزمة سياسية غير مسبوقة.. ترامب يطالب بإنهاء الإغلاق الحكومي فورًا ويتهم الديمقراطيين بتعطيل الاقتصاد الأمريكي هل فوز زهران ممداني برئاسة مدينة نيويورك سيجعله أوباما الجديد؟ مصر ضمن أكبر 5 دول أفريقية منتجة للنفط في 2024 بإنتاج 450 ألف برميل يوميًا قصر المنيل يحتفى بمرور 150 عام على ميلاد مؤسسه فى مهرجان الموسيقى الكلاسيكية «‏الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية» يؤكد أهمية المشاركة في انتخابات «الهيئة الوطنية للانتخابات» باعتبارها واجبًا وطنيًا صحيفة إسرائيلية تصف فوز ممداني برئاسة مدينة نيويورك بناقوس خطر اتحاد الطائرة يعلن قائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة التحدي بالأردن يهود يتوعدون زهران ممداني بسبب مواقفه ضد إسرائيل.. ماذا يدور في الكواليس؟ منتخب مصر للتجديف الشاطئي يستعد لبطولة العالم في أنطاليا في ذكرى رحيل الفنانة ”معالي زايد ” ثنائيات صنعت أرثا فنى علي مدار ربع قرن من الإبداع

حوادث

بينهم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة..وزير العدل يمنح 97 موظفا عموميا صفة الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.