النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 12:35 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين ”راية القابضة” و”شعبة محرري الاتصالات” لدعم البنية التكنولوجية بالمركز الصحفي لنقابة الصحفيين جنايات أسيوط تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله بأسيوط قادة شباب من الريف للحضر: رؤية مستقبلية لتنمية المجتمعات المحلية المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول قانون المخدرات إحالة رسمية ومحاكمة مرتقبة بـ22 فبراير.. 6 متهمين أمام جنايات بنها بقضية ميت عاصم شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الانتماء الوطني.. «طلاب النزهة» في زيارة ميدانية إلى مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة | صور الجامعة العربية تدين قرار الإحتلال تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ”أملاك دولة” في مؤتمر الجمهورية 2026.. جامعة العاصمة تستعرض جهودها في تطوير التعليم والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لاختيار «سفراء وافدين العاصمة» توروب يبدأ دراسة الجونة استعدادا لمباراة الدوري الممتاز

تقارير ومتابعات

50 ألف طلب لتقنين مخالفات البناء.. ماذا لو رُفض تصالحك؟ اليك السبب والحل

بعد مرور 8 ايام على التطبيق الرسمي لقانون التصالح ومخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ويتزايد عدد المواطنين الراغبين على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، في الذهاب للمراكز التكنولوجية المعنية باستقبال هذه الطلبات.

وفقا للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استقبلت الجهات المعنية، حوالي 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، وفقا لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح أمس الثلاثاء 14 مايو 2024.

ومن المتوقع أن يتم رفض طلبات مما تقدموا الأيام الماضية لارتكاب عدد من المخالفات التي حذر منها القانون.

أسباب رفض طلبات التصالح

نص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.


2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.


ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

آليات التظلم

وفيما يتعلق بمن رفض تصالحه حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.


وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.