النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 07:57 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ختام مبادرة ”تمكين”.. جامعة طنطا تؤكد ريادتها في دمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة اختتام ورشة عمل ”الزراعة المستدامة في العصر الرقمي” بالأكاديمية العربية الأزهر للفتوى اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. ممارسة جاهلية وجريمة دينية وإنسانية محافظة الدقهلية..قرارات عاجلة بشأن القصر الأحمر محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة ”سبيلة”...كانت رمزا للعمل الخيري مداهمات تموينية تكشف فوضى الأسواق بالقليوبية.. سجائر مهربة وتوابل فاسدة في قبضة الرقابة لحماية نفسك من نزلات البرد المتكررة إليك الحل كبار السن في صفوف الناخبين بانتخابات النواب بالرمل وفاة سعيد عبدالواحد قبل خوض انتخابات مجلس النواب بإمبابة المجلس القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة المصرية في الدوائر التي تشهد الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الصحة» تعلن فوز قطاع الطب الوقائي بالمركز الأول عربيًا كأفضل مبادرة لتطوير القطاع الحكومي في جائزة التميز الحكومي العربي النائب الجندي يرد على مزاعم الاحتلال: مصر تدعم الحقوق الفلسطينية ولا تشارك في تهجير السكان

عربي ودولي

السفيرة نميرة نجم: يحق لجنوب أفريقيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لخرقها القانون الدولي وارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة

قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لاتخاذ الإجراءات لرفع دعوي قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها طبقا للإجراءات المؤقتة "اتفاقية الإبادة الجماعية"، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وفقا للتطبيق ،"الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل و هي إبادة جماعية ، بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة وأن “سلوك إسرائيل – من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو بموجبها إن التوجيه أو السيطرة أو التأثير – فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت جنوب أفريقيا في طلبها المقدم للمحكمة أن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية و في مقاضاة مرتكبي حادث الإبادة الجماعية المباشر والعلني”.

وأضافت : "لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة."

وتسعى جنوب أفريقيا إلى تحديد اختصاص المحكمة بشأن الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي

المحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل

‏areparty.

ويحتوي الطلب جنوب أفريقيا أيضًا على الإشارة إلى التدابير المؤقتة، وفقًا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من،

"إلحاق ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشارك بالإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

عملاً بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "[أ] طلب الإشارة المؤقتة وتكون للتدابير الأولوية على جميع الحالات الأخرى."

وطلبت حكومة جنوب أفريقيا في دعوها إقامة الإجراءات، والذي يتضمن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة، المتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وتقول السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الافريقب للهجرة و خبيرة القانون الدولي أنه يحق لجنوب أفريقيا رفع هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية لأكثر من سبب منها اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي الآن بمثابة قواعد آمرة أعلي من قواعد القانون الدولي التعاقدية ، وهناك نص في الإتفاقية يشير الي انه إذا كان هناك أي خلاف في تفسير أو توضيح الإتفاقية يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية ، و هو ذات النص الذي استخدمته أوكرانيا في رفع طلب الي محكمة العدل الدولية لإتخاذ تدابير إحترازية ضد روسيا ، وطلبت فيه بوقف العمليات العسكرية الروسية ضدها تحت ذات الاتفاقية ، بالإضافة ان هناك بعض النصوص في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية التي أشار اليها طلب جنوب أفريقيا التي تتيح طلب إتخاذ مثل هذه التدابير حتي يمكن وقف خرق القانون الدولي ، والذي من شأنه وقف العمليات العسكرية التي تؤدي الي استمرار وقوع كلمة الإبادة الجماعية .

والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ، وتأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946 ، وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة والمحكمة لمدة تسع سنوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، و يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا) ، و للمحكمة دور مزدوج: أولاً، الفصل، وفقاً للقانون الدولي في المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول ، وثانياً، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحال إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالات المنظومة المرخص لها حسب القواعد القانونية .