الإثنين 20 مايو 2024 06:10 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع الجانب الأمريكي لزيادة حجم الاستثمارات بمصر مصدر أمني ينفي زعم جماعة الإخوان حدوث سرقات بالمطار الداخلية: استحداث دوران بشارع الماكينة لتيسير حركة المرور في ابو صوير بالإسماعيلية الأهلي يعلن إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.. ويخضع لجراحة طبية غدًا سبوتنيك: التليفزيون الإيراني يقطع البث ويذيع القرآن الكريم حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي في مباراة نهضة بركان الأهلي يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه ممدوح عباس: زيزو مُستمر مع الزمالك.. والجمهور هو صانع البطولات الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بشأن مروحية الرئيس الإيرانى وزير الرياضة يهنئ الزمالك وجماهيره بحصد الكونفدرالية.. ويؤكد: ننتظر فرحة الأهلي توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب والاتحاد النسائي الروسى ….واختيار ” هدى يسي ” سفيرة سيدات أعمال تتارستان

اقتصاد

وزارة العمل: تطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص أول يناير 3500 جنيه بلا استثناءات

وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص .

وقال الوزير إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات ، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".