النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 04:09 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخًا من المشروعات التدريبية لطلاب قسم الإعلام المؤبد لشقيقان قتلا نجل عمهما وشرعوا في إنهاء حياة آخر بشبرا الخيمه وزير الشباب والرياضة يُكرِّم مدربي «مشواري» بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين أكثر من 136 ألف مستفيد من ”تكافل وكرامة” في الغربية.. والتضامن توضح شروط الحصول على الدعم خيانه ووصلة تعذيب كواليس داخل غرفة نوم.. تقود سائق للسجن المؤبد لقتله زوجته بشبرا لتعزيز التواصل مع الصم.. ”شباب الغربية” تواصل تدريب العاملين على لغة الإشارة رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحان المعهد الفني للتمريض تزامنا مع العيد القومي للمحافظة ضبط محطة وقود لبيعها 4782 لتر سولار بالسوق السوداء فى البحيرة «الدفاع والداخلية».. من هم أعضاء لجنة أزمات الخاصة بمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية الهلال الأحمر المصري بالمنوفية يجري انتخابات مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات تأهيل 10آلاف طالب في مجالات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون بين «إيتيدا» والمعهد القومي للاتصالات

حوادث

أول تحرك قانونى.. بلاغ للنائب العام ضد شخص قرأ القرآن على ألحان العود

تقدم المحامى محمود السمرى ببلاغ يحمل رقم 503546 للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد شخص يدعى «أحمد حجازى» ظهر فى مقطع فيديو يقرأ القرآن الكريم على أنغام العود مما أثار غضب الملايين من الشعب المصرى.

وأوضح «السمرى» فى بلاغه أن هذا الفعل يعد اجراما لأنه حول القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية لما فى القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمها كل الاديان الأخرى.

وأشار المحامى، إلى أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم وجعله شبيهاً بالاغانى، والإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، وكذلك التحريض على العنف وذلك من خلال إثارة غضب المسلمين.

وطالب محمود السمرى، بالتحقيق في هذا الأمر، وفقاً لنصوص مواد قانون ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، تحت عنوان «الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل»، إذ تنص المادة 98 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، ومادة 98 (و) من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة ازدراء الأديان في القانون المصري هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقه.