جريدة النهار المصرية

تقارير ومتابعات

لجنة المنشآت البيطرية: استخراج تراخيص العيادات خلال أسبوع من تسلم النقابة أوراقها من الفرعيات

مرفت قدري -

قال الدكتور كريم زكى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة المنشآت البيطرية، إن القانون رقم 48 لسنـة 1969، وضع عدة اشتراطات لاستخراج الأطباء البيطريين تراخيص للعيادات البيطرية تتلخص في
تقديم عقد إيجار، علما بأن المدة المحددة فى عقد الإيجار هى المدة التى سوف تصدر الشهاده بها، ولا تزيد مدة الشهادة عن 5 سنوات وبطاقة ضريبة، مُدرج بها نشاط عيادة بيطرية.

وأضاف رسم هندسي لنشاط عيادة بيطرية، فقط موضح به مصدر المياه بصورة واضحة وصورة كارنيه ساري وبطاقة شخصية سارية.

وتابع إقرار الالتزام بأدبيات المهنة و معاينة النقابة الفرعية مختومة بختم النقابة
و إيصال كهرباء أو مياه.

وأوضح مقرر لجنة المنشآت، أنه يتم تسليم الأوراق بالنقابات الفرعية التابع لها الطبيب، وتتولى النقابة العامة مراجعة الأوراق واستصدار الترخيص في خلال أسبوع من تسلم الأوراق، لافتا إلى أنه يتم رفض الأوراق فى حال اكتشاف وجود أي كشط أو تعديل فيها.

وأكد زكى، أن نشاط العيادة البيطرية، نشاط مهني وليس تجاري، ولا يجوز تداول الأدوية البيطرية من خلاله، إلا أنه يمكن السماح للعيادة البيطرية بتداول الأدوية من خلال ترخيص يتم استخراجه من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فضلا عن اشتراط وجود سجل تجاري، لافتا إلى أن مركز بيع وتداول الأدوية البيطرية واللقاحات يتم أيضا ترخيصها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولا يجوز الجمع بين أكثر من رخصة داخل منشأة واحدة.