الإدارية تستمع للمرافعات في الطعن على إحالة قانون العزل السياسي للدستورية

-
إستمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشارمجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم إلى المرافعات في الطعن المقام علىحكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلغاء قرار لجنة الانتخاباتالرئاسية بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصةبالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا..واستهلت المحكمة سماع المرافعات بالدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانونالدستوري مقيم الطعن وعدد من المحامين المنضمين له، والذي طالب إلى المحكمة بوقفتنفيذ الحكم استنادا إلى مخالفته لصحيح حكم الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارسمن العام الماضي وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية..وقالوا إن قانون العزل السياسي قد صدر تحت جنح الظلام، واصفا إياه بأنه قانونسيىء الصيت والسمعة، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية حينما استبعدت المرشحالرئاسي الدكتور أحمد شفيق، أعملت صحيح حكم القانون بتمكينه من التظلم على قرارالاستبعاد، والذي تم خلاله الترافع أمام اللجنة وإبداء مجموعة من الدفاع والدفوع،بوصف اللجنة هي لجنة قضائية عليا، بنص حكم المادة 28 من الإعلان الدستوري.وأضافوا أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة القانون للمحكمة الدستوريةجاء في ضوء أنها مشكلة تشكيلا قضائيا خالصا، وتمارس عملا إداريا وقضائيا في ذاتالوقت.. مشيرا إلى أن اللجنة حينما استشعرت وجاهة في الطرح القائل بعدم دستوريةقانون العزل السياسي ووجود شبهة عدم الدستورية، أعملت صحيح حكم الإعلان الدستوريوإحالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته..وقال الطاعنون على حكم القضاء الإداري بوقف إحالة قانون العزل السياسي للمحكمةالدستورية العليا إن الحكم السابق إصداره من المحكمة بحل الحزب الوطني الحاكمسابقا، أكد على أن حل الحزب لا يترتب عليه عزل أعضاء الحزب أو ممارستهم من العملالسياسي.. مشيرا إلى أن اللجان العليا السابقة (قبل الثورة) والتي كانت تشرف علىالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، كانت تضم شخصيات عامة من غير القضاة، وعندماعدل التشريع، عدل معه تشكيل تللك اللجان بحيث تكون لجانا من القضاة فقط، وتمكينلجنة الانتخابات الرئاسية من مزاولة كافة الاختصاصات المتعلقة بالعمليةالانتخابية حرصا على عدم زعزعة استقرار منصب رئيس الجمهورية..وأشاروا إلى عدم صحة ما تضمنه حكم القضاء الإداري من أن اللجنة تزاول عملاإداريا شأنها شأن المجلس الخاص بمجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض..موضحين أن المجلسين المذكورين محدد اختصاصهما طبقا للقانون بأنهما يزاولان عملاإداريا محضا وإن كان تشكيلهما من القضاة فقط، بينما لجنة الانتخابات الرئاسية حدداختصاصها على أنها لجنة قضائية عليا..وقالوا إن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن لجانا وهيئات عديدةلها الاختصاص القضائي مثل هيئات التحكم، ولجان فض المنازعات، ولجان الإصلاحالزراعي والري والصرف..وذكروا أن الشروط التي تضمنها الإعلان الدستوري في شأن لجنة الانتخاباتالرئاسية أكدت بصورة واضحة وقاطعة على أن اللجنة وحدها لها الحق في الفصل في كافةشئون العملية الانتخابية.. مشيرين إلى أن المبادىء الدستورية المستقرة قد حظرتتماما مبدأ تطبيق القوانين بأثر رجعي.. معتبرين أن قانون العزل السياسي قداصطدم بكافة القواعد القانونية للتشريع، وقدموا شهادة للمحكمة تفيد بقيد دعوى عدمدستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا..وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري قرر صراحةبعدم جواز الطعن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وانه لامناص من الالتزام بحكمهذه المادة.. مطالبا إلى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم..وعلى الجانب الآخر، قال المحامون المتدخلون تأييدا لحكم القضاء الإداري إنلجنة الانتخابات الرئاسية تزاول عملا إداريا صرفا لا يجوز معه أن تكون الخصموالحكم في نفس الوقت، وأن تكون السبب في منازعة باستبعادها للمرشح أحمد شفيق، ثمتعود عن هذا القرار تحت ذريعة أنها لجنة قضائية وأن الاستبعاد كان بوصفها لجنةإدارية.وذكر المحامون أنه كان على اللجنة أن تقف عند حد استبعاد أحمد شفيق من السباقالرئاسي، على أن يتولى القضاء الفصل في التظلم المقدم من شفيق.. مشيرين إلى أن نصالمادة 28 من الإعلان الدستوري هو استثناء لا يجوز التوسع فيه تفسيره، وأنالإحالة للمحكمة الدستورية يخرج عن نطاق اختصاصها..ودفع النائب عصام سلطان في مرافعته ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسيةالمتضمن إعادة أحمد شفيق لخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية،مشيرا إلى أن القرار كان قد صدر بعد غلق باب التظلمات المحدد سلفا..وأشار سلطان إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت قد أعلنت الجدول الزمنيللعملية الانتخابية اعتبارا من قبول أوراق الترشيح وحتى إعلان النتيجة، وأن كافةالقرارات كانت محددة وفقا لمواقيت معينة، غير أنه بعد إغلاق باب التظلمات تقدمأحد الأشخاص المميزين وتقدم بتظلم دون أن تطالبه اللجنة بذلك، ففتح من أجله وحدهباب التظلمات كي يتظلم من قرار استبعاده بالمخالفة لقرارات اللجنة..ودافع سلطان عن قانون العزل السياسي، واصفا إياه بأنه قانون يحمي مبدأالمساواة بين المواطنين باستبعاده لمن يستعملون سلطاتهم ونفوذهم وعلاقاتهمواتصالاتهم ويسخرون موارد الدولة لصالحهم.. مشيرا إلى أن مجلس الشعب نهضبمسئولياته حينما أصدر هذا القانون حماية للثورة ومنعا للقفز عليها..وأضاف: نعم هناك قوانين تصدر من أجل أشخاص بعينهم، تحقيقا للعدالةوالمساواة.. ألسنا بصدد هامان وفرعون وقارون جديدين.. إن من استبعدوا منالانتخابات يستحقون الاستبعاد، نحن ظلمنا طويلا وكنا نبحث عن العدل أمام ساحاتالمحاكم، والآن لا يجب أن نسكت عن الظلم بالدفع بنفس الأشخاص الذين شاركوا في ظلمالوطن..من جانبه، دفع المحامي ثروت الخرباوي بعدم دستورية نص المادة 28 من الإعلانالدستوري.. وهو الدفع الذي قوبل باستغراب ودهشة شديدة من جانب المحامينالمتواجدين في قاعة المحكمة والحاضرين للجلسة باعتبار أن الدفع بعدم الدستوريةيقتصر على القوانين وليس النصوص الدستورية..وأوضح الخرباوي أن هذا الدفع أساسه أن الإعلان الدستوري ليس دستورا يمثل العقدالاجتماعي بين المواطنين والدولة، وإنما هو مجموعة من المبادىء التي أصدرتهاالسلطة التنفيذية للعمل بها بصورة مؤقتة، لافتا إلى أنه لا يمكن التذرع بأنالمادة محل الطعن في الإعلان قد تم إجراء استفتاء عليها، لأن نص المادة ضمنالاستفتاء الذي جرى في شهر مارس من العام الماضي كانت تحت رقم 76 ضمن دستور1971وأن التصور العام لدى الكافة أن الاستفتاء يتعلق بتعديلات سيتم إدخالها علىالدستور القائم، وليس من أجل إصدار إعلان دستوري..وقال إن الإعلان الدستوري قام بتحصين القرارات الإدارية للجنة الانتخاباتالرئاسية بالمخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة التي تحظر تحصين أي قرار إداري..مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة للتصديقعليه وبحث مدى تطابقه مع المبادىء الدستورية..