وزير القوى العاملة : أجازة عيد الفطر بأجر

-
صرح الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملةوالهجرة بأنه اعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الاعياد التى تعتبرأجازة بأجر ، فيعتبر اليوم الأول والثانى من شهر شوال عيد الفطر لسنة 2011أجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه .ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحقالعامل فى هذه الحالة بالاضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .