جريدة النهار المصرية

تقارير ومتابعات

دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى أحمد منصور

-

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى أحمد منصور وبعض الإعلاميين الذين يحملون الجنسية القطرية.

وقالت الدعوى، إن دولة قطر مارست ضغوطا مالية شديدة من أجل إطلاق سراح الإعلامى أحمد منصور الذى يحمل الجنسية القطرية، وأن قطر قد أصدرت جوازات سفر قطرية لحوالى 300 من عناصر جماعة الإخوان لمنصور وغيره من المذيعين والعاملين فى قناة الجزيرة من المصريين مثل إبراهيم هلال رئيس تحرير أخبار الجزيرة وعبد الفتاح فايد مدير مكتب القناة فى القاهرة والذى يقيم فى الدوحة الآن وأيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر والذى ورد اسمه فى القضية الأخيرة الخاصة بتنفيذ عمليات اغتيال فى مصر ويوسف القرضاوى رئيس ما يسمى باتحاد علماء المسلمين ومستشار أمير دولة قطر للشئون الإسلامية، ووائل قنديل رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية سابقا، والذى يتولى الآن رئاسة تحرير صحيفة العربى الجديد التى تمولها قطر، ومحمد القدوسى الصحفى بجريدة الشعب، ومحمد ماهر عقل المذيع بقناة الجزيرة مباشر ونجل القيادى الإرهابى ماهر عقل، وزين العابدين توفيق المذيع بقناة الجزيرة مباشر، وسالم المحروقى المذيع بنفس القناة والصحفى السابق بجريدة الأسبوع المصرية.

وأضافت الدعوى أن هؤلاء ارتكبوا العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية بل تمادوا إلى التحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الأمن والاستقرار الوطنى فور هروبهم كالجرذان من مصر، ولما كان ذلك وكان القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته الـ 10: أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، وجاءت الفقرة 7 صريحة على أنه: إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وجاءت الفقرة 9 من ذات المادة صريحة على أنه: وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.

ولما كان ذلك وكان من الثابت من العرض السابق أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتحديدا فى المواد 10، 16 فقرة 7، 8، 9 قد انطبقت كافة شرائطها على جميع من ورد أسمهم فى صدر هذه الصحيفة مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.