النهار
جريدة النهار المصرية

تقارير ومتابعات

تباين رؤية القانونيين لخطوات ترشح ”السيسى” للرئاسة

-

تباينت آراء رجال القانون والدستور حول الخطوات القانونية التى يجب أن يتبعها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، حال اتخاذ قرار ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أنه حال إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى عن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية فإنه لا يوجد فى القانون أوالدستور ما يلزمه بالاستقالة من منصبه الحالى سواء فى الوزارة أوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت "الجبالى" فى تصريحات صحفية: الدستور الجديد أقر وضعية قانونية جديدة وهى أنه حال ترشح وزير أوموظف عام لمنصب معين أولانتخابات لا يلزمه بالاستقالة من منصبه، وذلك يسرى على القضاة والوزراء وهى المدة البينية ما بين الترشح للانتخابات وإعلان النتيجة.

وأشارت إلى أن"السيسى" إذا ترشح ستنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة التى أقرها الدستور وهى الحصول على توكيل 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، كما أن الدستور نص على حصول المرشح على 20 توقيعًا من نواب مجلس الشعب كأحد الشروط البديلة ولكن هذا الشرط غير متوفر لعدم وجود مجلس نواب.

وفى المقابل قال صابر عمار، المحامى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، حال إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة يجب عليه تقديم استقالته من منصبه الحالى كوزير للدفاع وكرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف "عمار" فى تصريحات صحفية: "ترشح "السيسى" للرئاسة وباستقالته سيمارس حياته كشخص مدنى وعضومن الشعب وعليه أن يجمع 25 ألف توكيل من المواطنين فى 15 محافظة كتفويض من الشعب كشرط من شروط الترشح للرئاسة وهى مسألة ليست صعبة لأن السيسى له شعبية جارفة بين الشعب المصرى.

وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى، وأستاذ القانون الدستورى، إننا يجب أن ننتظر تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذى سيحدد شروط الترشح لانتخابات الرئاسة لمعرفة الخطوات التى سيتبعها الفريق أول عبد الفتاح السيسى حال إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

وأضاف "السيد" : يجب الانتظار حتى الانتهاء من التعديلات الواجبة على قانون الانتخابات الرئاسية لنرى ما إذا كان سينص على أن المرشح بمجرد تقدمه بأوراق ترشحه يعتبر منصبه شاغرًا ويعتبره مستقيلاً من منصبه أم لا، لافتًا إلى أن هناك نصوص قانون تعتبر المرشح مستقيلاً والدستور لم يحدد هذه المسألة.