هل ينصف القانون الدكتورة نوال الدجوي ام يغزلها بعد حيازتها مبالغ تخطت ال300 مليون جنية

بعد تدوال عديد من الاخبار عن احتفاظ المواطنين بكميات كبيره من النقد الاجنبي واكتشاف هذا الامر من خلال تعرض صاحب تلك الاموال للعمليات سطو او اكتشاف الواقعه بمحض الصدفه او من خلال تفتيش بامر قضائي، القانوني ايمن محفوظ يصرح للنهار ويعلق علي واقعة الدكتوره نوال الدجوي، بعد ما كشفت عن الاحتفاظ بتلك الاموال من النقد الاجنبي او في حاله التلبس بخيازتها دون ان يمون لتلك الاموال مصدر مشروع فتلك مجموعه من التساؤلات التي شغلت الراي العام في الاونه الاخيره، تم تفجير المشهد بابلاغ احد السيدات عن تعرضها للسرقه ملايين الدولارات والعملات المحليه وكميه مهوله من الذهب.
في البدايه لابد ان نعلم ان الدستور والقانون يحمي الملكيه الخاصه وانها مصونه طبقا لنص الماده 35 من دستور 2014
وحريه الاحتفاظ بالنقد الاجنبي امر مباح وان هناك تنظيم
وضعه القانون رقم 194 لسنة 2020 والمعروف باسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
سلطات التحقيق عليها قيد بعدم تحريك الدعوي الجنائيه في غير حالات التلبس الا بعد مخاطبه محافظ البنك المركزي، فالعبره في التجريم ليست الحيازه المجرده وانما في التعامل خارج السوق المصرفي الرسمي والعقوبه مغلظه
طبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن من 3 الي 10 سنوات وبغرامة من مليون جنيه وحتي 5 ملايين أو قيمه. المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر لكل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص المطلوب، وفي حاله الحكم بالادانه جميع تصادر كل المبالغ المضبوطه والأشياء محل الدعوى فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ومعيار التجريم اوضحته المادة 63 من ذات القانون بحظر أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مرخص له أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة المملوكه كليا او جزئيا، والتي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.حيث يعاقب المخالف طبقا إلى مانصت عليه المادة 255 بعقوبه الحبس لمدة تصل الي 3 سنوات وبغرامة من مليون ج الي10ملايين ج، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون. وهي المواد الخاص بالتعامل بلاترخيص بالنقد الاجنبي.
*تعرف علي عقوبة حيازة العملة الأجنبية بالمنزل
طبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل من 3 الي 10 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
ولكن في جميع الاحوال قد تكون حيازه الاموال او النقد الاجنبي دون الكشف عن مصدر مشروع لتلك الاموال فيمكن ان تشكل حيازه الاموال خاصه النقد الاجنبي بغير غرض التعامل خارج القنوات المصرفيه الشرعيه وتنبئ عن جرائم اخري اهمها غسيل الاموال والاختلاس او تجار الاثار او السلاح او المخدرات.اوالتهرب الضريبي او الاتجار بالبشر او قد تكون اموال جاسوسيه او دعم للارهاب، فالكشف عن الاحتفاظ بحيازه اموال بكميات مهوله او لاتناسب مع مصادر دخل الشخص الطبيعي او الاعتباري بالعمله المحليه او الاجنبيه، يضع المخالف في ورطه قانونيه اما اذا استطاع المخالف مشروعيه تلك الاموال فلاجريمه ولا عقوبه عليه، ولكن علينا ان نؤكد في تلك الحاله ان لم يكن هناك عقاب قانوني فان هناك عقاب مجتمعي بعدم ضخ تلك الاموال في السوق المصرفيه وابعادها عن دوره الاقتصاد فان تلك يا جريمه اخلاقيه تضر بالوطن والمواطن كما تخلق مجرمين بجرائم قد تتعدى السرقه الى ازهاق الارواح فمن يخزن امواله في بيته او في شركته سيخلق من مواطنين عاديين الي لصوص. ويعرض حياته وشقي عمره للخطر.
*المكان القانوني والأمن الوحيد لوضع النقود الأجنبية للمواطنين
البنك هو المكان الوحيد للوضع وتخزين الاموال وليست البيت او المكتب. ولعله جرس انذار لكل صاحب عقل، حتي لايندم وقتما لاينفع الندم.