تفاصيل قانون الانتخابات البرلمانية الجديد

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانوني مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 .
وأوضح محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالشورى انه تطبيقا للرقابة السابقة على القانون فانه سيتم عرض هذا التعديل على المحكمة الدستورية بمجرد إقراره.
وتضمنت التعديلات إجراء تعديل لتقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تقسم جمهورية مصر العربية الى 48 دائرة وتخصص بالانتخاب بنظام القوائم و91 دائرة للانتخاب بالنظام الفردى .
على ان ينتخب لكل دائرة عضوان يكون احدهما على العاقل من العمال او الفلاحين .كما تضمنت التعديلات التى قدمتها اللجنة وذلك كوسيلة للخروج من المأزق الذى وضع فيه قانون الانتخابات البرلمانية بعد إعادته مرة اخرى من المحكمة الدستوريه تعديلا جوهريا ,على المادة الخامسة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية ..ونص التعديل على اشتراط من يترشح لعضوية البرلمان ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الإلزامية او اعفي من أدائها او استثنى منها ,طبقا للقانون مالم يكون استثنائه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الاضرار بالمصلحة العامه او المساس بأمن الدولة .
وتضمن الاقتراح بمشروع القانون بإجراء تعديل فى نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصرى مقيم فى الخارج ويحمل بطاقة رقم قومى او جواز سفر سارى الصلاحية ..وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامه والاستفتاءات ,شريطة تقدمه بطلب للقنصليه التابع لها او اللجنة العليا للانتخابات .
كما تضمن الزام اللجنة العليا للانتخابات باعداد كشوفا الكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمى ,تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر، والموطن الانتخابي لكلا منهم .
وتنشأ اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين فى الخارج ،وتعين مقارها ودوائر اختصاصها .على ان تشكل كل لجنة فرعية من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بإشراف قضائي كامل .
ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية .على ان تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع فى مصر ويجوز التصويت بالبريد الالكترونى على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات .